70 - أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح
الراوي: أبو أيوب وحكيم بن حزام وأبو سعيد الخدري وأم كلثوم بنت عقبة المحدث: السيوطي - المصدر: الجامع الصغير - الصفحة أو الرقم: 1263
خلاصة حكم المحدث: حسن
?
71 - تجيء الأعمال يوم القيامة، فتجيء الصلاة فتقول: يا رب، أنا الصلاة. فيقول: إنك على خير. وتجيء الصدقة فتقول: يا رب، أنا الصدقة. فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الصيام فيقول: يا رب أنا الصيام. فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الأعمال، كل ذلك يقول الله تعالى: إنك على خير، ثم يجيء الإسلام فيقول: يا رب، أنت السلام وأنا الإسلام. فيقول الله: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي، قال الله في كتابه ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين
الراوي: أبو هريرة المحدث: أحمد شاكر - المصدر: عمدة التفسير - الصفحة أو الرقم: 1/ 388
خلاصة حكم المحدث: صحيح
?
72 - فيما دون خمس وعشرين من الإبل في كل خمس ذود شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين، ففيها بنت مخاض، إلى خمس وثلاثين، وإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون، إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستة وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا بلغت ستة وسبعين، ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت واحدا وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل، إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون، وفى كل خمسين حقة، فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات، فمن بلغت عنده صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة وعنده حقة، فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده إلا جذعة، فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهما، أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون، وليست عنده ابنة لبون، وعنده ابنة مخاض، فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته بنت مخاض، وليس عنده إلا ابن لبون ذكر، فإنه يقبل منه، وليس معه شيء. ومن لم