تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات

الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 1609

خلاصة حكم المحدث: حسن

?

20 - ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق

الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 1594

خلاصة حكم المحدث: صحيح

?

21 - قد عفوت عن الخيل والرقيق، وليس فيما دون مائتين زكاة، فأدوا زكاة أموالكم من كل مائتين، خمسة

الراوي: علي بن أبي طالب المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 2477

خلاصة حكم المحدث: صحيح

?

22 - فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات

الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: الألباني - المصدر: صحيح ابن ماجه - الصفحة أو الرقم: 1492

خلاصة حكم المحدث: حسن

?

23 - عن ابن عمر قال: ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة

الراوي: نافع المحدث: الإمام الشافعي - المصدر: السنن الكبرى للبيهقي - الصفحة أو الرقم: 4/ 147

الحديث النبوى والفقه · الصفحة ١٧٦٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحديث النبوى والفقهص ١٧٦٣