تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الله والدار الآخرة، لم يغيب شيئا من ماله، وأقام الصلاة، وأدى الزكاة، فتعدى عليه الحق فأخذ سلاحه فقاتل، فقتل فهو شهيد

الراوي: أم سلمة هند بنت أبي أمية المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 6/ 327

خلاصة حكم المحدث: صحيح

16 - ليس في الخيل و الرقيق زكاة، إلا زكاة الفطر في الرقيق

الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 5412

خلاصة حكم المحدث: صحيح

?

17 - زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو و الرفث، و طعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات

الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 3570

خلاصة حكم المحدث: صحيح

?

18 - فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك قال فلا أدري أعلي يقول فبحساب ذلك أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول إلا أن جريرا قال ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول

الراوي: علي بن أبي طالب المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 1573

خلاصة حكم المحدث: صحيح

?

19 - عن ابن عباس قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم

الحديث النبوى والفقه · الصفحة ١٧٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحديث النبوى والفقهص ١٧٦٢