خلاصة حكم المحدث: اختلفوا عن الحكم في إسناده والصحيح عن الحسن بن مسلم مرسل
(((((((((((((((((((((((صبحي محمود عميره))))))))))))))))))))))))))))))))))
**************************************************
فصل: في هديه صلى الله عليه و سلم في زكاة الفطر
فرضها رسول الله صلى الله عليه و سلم على المسلم وعلى من يمونه من صغير وكبير ذكر وأنثى حر وعبد صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب.
النهاية في غريب الحديث والأثر. - للإمام ابن الأثير
>> حرف الفاء >> باب الفاء مع الراء
﴿فرض﴾ *في حديث الزكاة <هذه فَرِيضة الصَّدَقة التي فَرَضها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على المسلمين> أي أوْجَبها عليهم بأمْر اللّه تعالى.
وأصل الفَرض: القَطْع. وقد فَرضه يَفْرِضه فَرْضاً، وافْتَرضَه افْتِراضا. وهو الواجب سِيَّان عند الشافعي، والفَرْض آكَدُ من الواجب عند أبي حنيفة. وقيل: الفَرْض ها هنا بمعْنى التقدير: أي قَدَّر صَدَقة كلّ شيء وبَيَّنه عن أمْر اللّه تعالى.
وفي حديث حُنَين <فإنّ له علينا ستَّ فَرائض> الفَرائض: جَمْع فَريضَة؛ وهو البَعير المأخُوذُ في الزكاة، سُمِّي فَريضةً: لأنه فَرْض واجِب على ربّ المال، ثم اتُّسِع فيه حتى سُمِّي البَعير فَرِيضَةً في غَيْر الزكاة.
ومنه الحديث <مَن مَنَع فَرِيضَةً من فرائض اللّه>.
والحديث الآخر <في الفَرِيضة تَجِب عليه ولا تُوجَده عنده> يعْني السّنّ المُعَيَّن للإخْرَاج في الزكاة. وقيل: هو عامٌّ في كل فَرْض مَشْروع من فَرائض اللّه تعالى. وقد تكرر في الحديث.
(ه) وفي حديث طَهْفة <لكم في الوَظِيفَة الفَرِيضةُ> أي الهَرِمة المُسنة، يَعْني هي لكم لا تُؤَخذ منكم في الزكاة. ويُروَى <عليكم في الوَظِيفَة الفَرِيضةُ> أي في كل نِصَابٍ ما فَرِض فيه.
(ه) ومنه الحديث الآخر <لكم الفارِضُ والفَرِيض> الفَرِيض والفَارِض: المُسِنّ من الإبل.
(س) وفي حديث ابن عمر <العِلم ثلاثة، منها فَرِيضةٌ عادِلة> يُريد الْعَدل في القِسْمة بِحَيث تكون على السِّهام والأنْصِباء المذكورة في الكِتاب والسُّنَّة. وقيل: أراد أنها تكون مُسْتَنْبَطَةً من الكتاب والسُّنَّة، وإن لم يَرِد بها نَصٌّ فيهما، فتكون مُعَادِلةً للنَّصِّ. وقيل: الفَريضَة العادِلة: ما اتَّفَق عليه المسلمون.
وفي حديث عَدِيّ <أتَيْتُ عُمر بن الخطاب في أُناسٍ من قومي، فَجَعل يَفْرِض للرجُل من طَيٍّ في أَلْفَيْن ويُعْرِض عَني> أي يَقْطع ويُوِجِب لكلّ رجُل منهم في العَطاء ألفَيْن من المال.