979
خلاصة حكم المحدث: صحيح
10 - ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وليس فيما دون خمس ذود صدقة. وليس فيما دون خمس أواق صدقة
الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 979
خلاصة حكم المحدث: صحيح
11 - ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة
الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 980
خلاصة حكم المحدث: صحيح
صحيح مسلم بشرح النووي- للإمام محي الدين بن شرف النووي.
(لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ) خمسة اوسق = 50 كيلة
الأوسق: جمع وسق فيه لغتان فتح الواو، وهو المشهور، وكسرها وأصله في اللغة الحمل، والمراد بالوسق: ستون صاعاً كل صاع خمسة أرطال، وثلث بالبغدادي، وفي رطل بغداد أقوال أظهرها: أنه مائة درهم، وثمانية وعشرون درهماً، وأربعة أسباع درهم.
وقيل: مائة وثمانية وعشرون بلا أسباع.
وقيل: مائة وثلاثون، فالأوسق الخمسة ألف وستمائة رطل بالبغدادي، وهل هذا التقدير بالأرطال تقريب أم تحديد؟
فيه وجهان لأصحابنا:
أصحهما: تقريب فإذا نقص عن ذلك يسيراً وجبت الزكاة.
والثاني: تحديد فمتى نقص شيئاً وإن قل لم تجب الزكاة.
وفي هذا الحديث فائدتان:
إحداهما: وجوب الزكاة في هذه المحدودات.
الثانية: أنه لا زكاة فيما دون ذلك، ولا خلاف بين المسلمين في هاتين إلا ما قال أبو حنيفة وبعض السلف، أنه تجب الزكاة في قليل الحب وكثيره، وهذا مذهب باطل منابذ لصريح