تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خلاصة حكم المحدث: الظاهر أنه حسن

3 - من صلى على جنازة في المسجد فليس له شيء

الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 2351

خلاصة حكم المحدث: صحيح

4 - من صلى على جنازة في المسجد، فليس له شيء

الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 6354

خلاصة حكم المحدث: صحيح

5 - من صلى على جنازة في المسجد فليس له شيء

الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح ابن ماجه - الصفحة أو الرقم: 1240

خلاصة حكم المحدث: حسن

صحيح مسلم بشرح النووي- للإمام محي الدين بن شرف النووي.

>> تتمة كتاب الجنائز >> -23 - باب الصلاة على الجنازة في المسجد

عَنْ عَائِشَةَ:

أَنَّهَا لَمَّا تُوُفِّيَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ -صلَّى الله عليه وسلم- أَنْ يَمُرُّوا بِجَنَازَتِهِ فِي الْمَسْجِدِ، فَيُصَلِّينَ عَلَيْهِ، فَفَعَلُوا، فَوُقِفَ بِهِ عَلَىَ حُجَرِهُنَّ يُصَلِّينَ عَلَيْهِ، أُخْرِجَ بِهِ مِنْ بَابِ الْجَنَائِزِ الَّذِي كَانَ إِلَى الْمَقَاعِدِ، فَبَلَغَهُنَّ أَنَّ النَّاسَ عَابُوا ذَلِكَ، وَقَالُوا: مَا كَانَتِ الْجَنَائِزُ يُدْخَلُ بِهَا الْمَسْجِدَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ:

مَا أَسْرَعَ النَّاسَ إِلَىَ أَنْ يَعِيبُوا مَا لا عِلْمَ لَهُمْ بِهِ، عَابُوا عَلَيْنَا أَنْ يُمَرَّ بجنازة فِي الْمَسْجِدِ، وَمَا صَلَّىَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَىَ سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ إِلاَّ فِي جَوْفِ الْمَسْجِدِ.

3 - وَحَدَّثنِي هَرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ -وَاللَّفْظُ: لاِبْنِ رَافِعٍ- قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ -يَعْنِي: ابْنَ عُثْمَانَ- عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ:

لَمَّا تُوُفِّيَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَتِ: ادْخُلُوا بِهِ الْمَسْجِدَ حَتَّىَ أُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَأُنْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا.

فَقَالَتْ: وَاللهِ لَقَدْ صَلَّىَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى ابْنَيْ بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ،

الحديث النبوى والفقه · الصفحة ١٥٩٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحديث النبوى والفقهص ١٥٩٣