تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله، وأنتم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال: اللهم اشهد

الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 2068

خلاصة حكم المحدث: صحيح

?

8 - يا أيها الناس! إني قد نبأني اللطيف الخبير أنه لم يعمر نبي إلا نصف عمر الذي يليه من قبله، وإني لأظن أني موشك أن أدعى فأجيب، وإني مسؤول، وإنكم مسؤولون، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وجهدت ونصحت، فجزاك الله خيرا. فقال: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن جنته حق، وناره حق، وأن الموت حق، وأن البعث حق بعد الموت، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور؟ قالوا: بلى نشهد بذلك. قال: اللهم! اشهد. ثم قال: أيها الناس! إن الله مولاي، وأنا مولى المؤمنين، وأنا أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا مولاه - يعني: عليا رضي الله عنه -. اللهم! وال من والاه. وعاد من عاداه. ثم قال: يا أيها الناس! إني فرطكم، وإنكم واردون علي الحوض: حوض ما بين بصرى إلى صنعاء، فيه عدد النجوم قدحان من فضة. وإني سائلكم حين تردون علي عن الثقلين؛ فانظروا كيف تخلفوني فيهما، الثقل الأكبر: كتاب الله عز وجل، سبب طرفه بيد الله، وطرفه بأيديكم، فاستمسكوا به؛ لا تضلوا ولا تبدلوا، وعترتي أهل بيتي؛ فإنه قد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن ينقضا حتى يردا علي الحوض

الراوي: حذيفة بن أسيد الغفاري المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الضعيفة - الصفحة أو الرقم: 4961

خلاصة حكم المحدث: ضعيف

?

9 - أخبرنا عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بيده فعقد تسعا وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج فأذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل بمثل عمله فخرج وخرجنا معه فأتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد

الحديث النبوى والفقه · الصفحة ١٥٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحديث النبوى والفقهص ١٥٣٤