تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4 - جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى عليه وآله وسلم يخطب فقال له أصليت ركعتين قبل أن تجيء قال لا قال فصل ركعتين وتجوز فيمها

الراوي: أبو هريرة و جابر بن عبدالله المحدث: الشوكاني - المصدر: نيل الأوطار - الصفحة أو الرقم: 3/ 318

خلاصة حكم المحدث: رجال إسناده ثقات

5 - جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت ركعتين قبل أن تجيء قال لا قال فصل ركعتين وتجوز فيهما

الراوي: أبو هريرة و جابر بن عبدالله المحدث: الألباني - المصدر: صحيح ابن ماجه - الصفحة أو الرقم: 922

خلاصة حكم المحدث: صحيح دون قوله: "قبل أن تجيء" فإنه شاذ

6 - جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت ركعتين قبل أن تجيء؟ قال: لا قال: فصل ركعتين وتجوز فيهما

الراوي: أبو هريرة و جابر بن عبدالله المحدث: الألباني - المصدر: ضعيف ابن ماجه - الصفحة أو الرقم: 208

خلاصة حكم المحدث: شاذ بزيادة: قبل أن تجيء

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

1 - جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس. فقال له " يا سليك! قم فاركع ركعتين. وتجوز فيهما ". ثم قال " إذا جاء أحدكم، يوم الجمعة، والإمام يخطب، فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما ".

الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 875

خلاصة حكم المحدث: صحيح

1 - من اغتسل، ثم أتى الجمعة، فصلى ما قدر له. ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته. ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل ثلاثة أيام

الراوي: أبو هريرة المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 857

خلاصة حكم المحدث: صحيح

الحديث النبوى والفقه · الصفحة ١٠١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحديث النبوى والفقهص ١٠١٨