تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو محرم على النبي عليه السلام خاصة بقوله تعالى ﴿وَلاَ تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ﴾ [المدثر: ٦] أي: لا تعط عطية لتأخذ أكثر منها.

قال ابن عباس: هو الرجل يهدي الهدية فيطلب ما هو أفضل منها.

فليس له أجر ولا عليه إثم، وهو معنى قول مجاهد والضحاك وقتادة.

وقيل: هو الرجل يعطي الرجل العطية ليخدمه ويعينه لا لطلب أجر.

وقيل: هو الرجل يعطي الرجل ماله ليكثر مال لآخذ للثواب.

وقيل: هو الربا المحرم.

ومعنى: ﴿فَلاَ يَرْبُواْ عِندَ الله﴾ عند من قال: هو المحرم، لا يحكم به لأحد، بل هو للمأخوذ منه.

قال تعالى: ﴿وَمَآ آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ الله فأولئك هُمُ المضعفون﴾ أي: وما

الهداية الى بلوغ النهاية · الجزء ٩ · الصفحة ٥٦٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الهداية الى بلوغ النهايةج ٩ · ص ٥٦٩٣