تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعن ابن عباس أنه قال: الفاحشة هنا: كل معصية مثل الزنا والسرقة والبذاء على الأهل، وهو اختيار الطبري.

وللرجل أن يطلق الحامل متى شاء عند مالك تطليقة واحدة.

[وكذلك يطلق الآيسة من المحيض واللائي لم يحضن متى شاء تطليقة واحدة، ولا يتبعها] طلاقًا حتى تحل.

الهداية الى بلوغ النهاية · الجزء ١٢ · الصفحة ٧٥٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الهداية الى بلوغ النهايةج ١٢ · ص ٧٥٢٩