وفي حدود شرّاح ((الوقاية))(1)، وحدود ((الهداية))(2): قوله عليه السلام: ((اقتلوا الفاعل والمفعول)) في حقِّ اللِّواطة، محمولٌ على السِّياسة.
وفي حدود شرّاح(3) ((الهداية)) (4): وما رُوِي من الأحاديث وآثار الصحابة في حقِّ اللِّواطة محمول على السِّياسة.
كما حُمِلَ(5) على السِّياسة ما روي في السارق في المرّة الخامسة من قوله عليه السلام: ((فإن عاد فاقتلوه)).
(1) وقاية الرواية في مسائل الهداية)) لمحمود بن أحمد بن عبيد الله المَحْبُوبيّ البُخَارِيّ، برهانُ الشَّريعة، برهان الشريعة، قال الكفوي: عالمٌ فاضل، نحريرٌ كامل، بحرٌ زاخر، حبرٌ فاخر ،صاحب التصانيف الجليلة، من مؤلفاته: ((الوقاية))، و((الواقعات))، و((الفتاوى)) توفِّي بحدود سنة (673هـ). ينظر: ((طبقات ابن الحنائي))(ق25/أ). ((كتائب أعلام الأخيار))(ق265/أ). ((مقدمة العمدة))(1: 18-20)). ((معجم المطبوعات))(1: 1199-1200). ((دفع الغواية))(1: 2-6).
(2) الهداية)) (كتاب الحدود) (2: 102).
(3) في الأصل: شرح.
(4) الهداية)) (كتاب الحدود) (2: 102).
(5) كما في ((النهر الفائق))(3: 187)، و((منحة الخالق))(5: 67)، وغيرهما.