تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب الطلاق

١ - حديث: "تَزَوَّجُوا وَلا تُطَلِّقُوا فَإِنَّ الطَّلاقَ يَهْتَزُّ لَهُ الْعَرْشُ".

رَوَاهُ الْخَطِيبُ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه مرفوعًا وفي إسناده: عمرو ابن جُمَيْعٍ يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ عَنِ الأَثْبَاتِ.

٢ - حديث: "إِنَّ رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ أَخِي حَلَفَ بِالطَّلاقِ أَنْ لا يُكَلِّمَنِي فَهَلْ تَجِدُ لَهُ مَخْرَجًا؟ قال: كيف حلف؟ قال: قَالَ: امْرَأَتِي طَالِقٌ ثَلاثًا إِنْ كلمني قَالَ: كَيْفَ ضَنَّتُهَا بِزَوْجِهَا؟ قَالَ: مَا أَضَنَّهَا بِهِ قَالَ: كَيْفَ ضَنَّتُهُ بِهَا؟ قَالَ: مَا أَضَنَّهُ بِهَا قَالَ: يَدَعُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثَلاثُ حِيَضٍ ثُمَّ تُكَلِّمُ أَخَاكَ فَلْيَخْطُبْهَا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ فَتَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى طَلْقَتَيْنِ".

رَوَاهُ الْخَطِيبُ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا وَفِي إِسْنَادِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الأَنْصَارِيُّ وضاع.

٣ - حديث: "مَنْ مَشَى فِي تَزْوِيجٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ حَتَّى يَجْمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ وَبِكُلِّ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا فِي ذَلِكَ: عِبَادَةَ سَنَةٍ صِيَامَ نَهَارِهَا وَقِيَامَ لَيْلِهَا وَمَنْ مَشَى فِي تَفْرِيقٍ بين اثنين حتى يفرق بَيْنَهُمَا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَضْرِبَ رَأْسَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَلْفِ صَخْرَةٍ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ".

رَوَاهُ الْخَطِيبُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا وَهُوَ مَوْضُوعٌ.

وَرَوى الدَّارَقُطّْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عَمِلَ فِي فُرْقَةٍ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَزَوْجِهَا كَانَ فِي غَضَبِ اللَّهِ وَلَعْنَةِ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَكَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يضربه يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَخْرَةٍ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ إِلا أَنْ يَتُوبَ.

قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: تَفَرَّدَ بِهِ الْقَاسِمُ بْنُ بَهْرَامَ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: لا يَجُوزُ الاحْتِجَاجُ بِهِ.

الفوائد المجموعة · الصفحة ١٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفوائد المجموعةص ١٣٩