تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بصحته، وكذلك لا يُعَدُّ الأخذ بالإجماع ولا أخذ القاضي بشهادة العدول تقليداً؛ لأنَّ الحُجَّة قامت في ذلك (1).

وأمَّا الأخذ بقول المجتهد من غير دليل فيُعَدُّ تقليداً (2).

وقد اختُلِف في قول الصّحابيّ، فمَنْ رأى أَّن قوله ليس بحُجَّة اعتبر الأخذ به من غير دليل تقليداً، وعلى خلاف ذلك ذهب مَنْ اعتبر قول الصّحابيّ حُجَّة (3).

المبحث الثاني

شروط المفتي ومقاصد وضعها

شروط المفتي:

لقد تحدّث علماء الأصول عن المفتي، وبيّنوا أنَّ المفتي هو: "مَنْ توافرت فيه شروط الاجتهاد" (4)، وعبّر آخرون عن هذا بقولهم: إنَّ المفتي هو: "المجتهد" (5).

(1) () انظر: البرهان في أصول الفقه: للجويني، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف، تحقيق د. عبد العظيم محمود الدّيب، دار الوفاء، المنصورة، مصر، ط/4، 1418 هـ، 2/ 888، والمسودة، ص 494، وروضة النّاظر، 1/ 382، وإرشاد الفحول، ص 443.

(2) () انظر: المنخول في تعليقات الأصول: للغزالي، أبو حامد محمد بن محمد بن محمد، تحقيق د. محمد حسن هيتو، دار الفكر، دمشق، ط/2، 1400 هـ، 1/ 473.

(3) () انظر: البرهان في أصول الفقه، 2/ 888، والمسودة، ص 495.

(4) () قواطع الأدلة في الأصول: للسمعاني، أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار، تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، دار الكتب العلميّة، بيروت، 1418 هـ، 1997 م، 2/ 353.

(5) () انظر: تيسير التحرير، 4/ 242، والإحكام في أصول الأحكام: للآمدي، أبو الحسن علي بن محمد، تحقيق د. سيد الجميلي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط/1، 1404 هـ، 4/ 227، وأصول الفقه المسمى: "إجابة السائل شرح بغية الآمل": للأمير الصنعاني، محمد بن إسماعيل، تحقيق القاضي حسين بن أحمد السياغي، ود. حسن محمد مقبولي الأهدل، مؤسسة الرسالة، ط/1، بيروت، 1986 م، ص 414.

الفتوى ونقلها شروط وضوابط · الصفحة ٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الفتوى ونقلها شروط وضوابطص ٨