تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَوَقْتُهُ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ "١وَأَسْبَقُهَا بِالْبَلَدِ١"، وَعَنْهُ: وَالْخُطْبَةِ. وَقَالَ الْخِرَقِيُّ وَغَيْرُهُ: قَدْرُهُمَا، وَهُوَ رِوَايَةٌ فِي الرَّوْضَةِ وَعَنْهُ: لَا يُجْزِئُ قَبْلَ الْإِمَامِ، قِيلَ: لِمَنْ بِبَلَدِهِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي عُيُونِ المسائل "م ٦" وإن فات العيد. بِالزَّوَالِ ضَحَّى إذًا. وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ يَتَّبِعُ الصلاة قضاء،٢ كما يتبع أداء٣ مَا٤ لَمْ يُؤَخِّرْ عَنْ أَيَّامِ الذَّبْحِ، فَيَتَّبِعُ الْوَقْتَ صَرُورَةً. وَالْمُقِيمُ بِمَوْضِعٍ لَا يَلْزَمُهُ قَدْرُ ذَلِكَ، عَلَى الْخِلَافِ، وَفِي التَّرْغِيبِ: هُوَ كَغَيْرِهِ، في الأصح،.

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

.مَسْأَلَةٌ ٦" قَوْلُهُ فِي وَقْتِ ذَبْحِ الْأُضْحِيَّةِ: وَعَنْهُ: يُجْزِئُ قَبْلَ الْإِمَامِ، قِيلَ: لِمَنْ بِبَلَدِهِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ، انْتَهَى. "قُلْت": وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ، وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ ما يقابل هذا القول،

١ ليست في "س".

٢ ليست في "س".

٣ في "س" و"ط": "إذا".

٤ في "س": "لما".

الفروع وتصحيح الفروع · الجزء ٦ · الصفحة ٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفروع وتصحيح الفروعج ٦ · ص ٩٢