تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يَدَيْهِ عِنْدَ الْجِمَارِ، ثُمَّ الْعَقَبَةِ، وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا، وَيَسْتَبْطِنُ الْوَادِيَ. فَإِنْ نَكَسَهُنَّ أَوْ أَخَلَّ بِحَصَاةٍ مِنْ السَّابِقَةِ لَمْ يُجْزِئْهُ، وَعَنْهُ: بَلَى، وَعَنْهُ: إنْ جَهِلَ، وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بِرَمْيِهِ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَيَجْعَلُ الْأُولَى يَسَارَهُ وَالْأُخْرَيَيْنِ يَمِينَهُ، كُلُّ جَمْرَةٍ بِسَبْعٍ، وَعَنْهُ: سِتٍّ، وَعَنْهُ: خَمْسٍ، ثُمَّ الْيَوْمُ الثَّانِي كَذَلِكَ.

وَعَنْهُ: يَجُوزُ رَمْيٌ مُتَعَجَّلٌ قَبْلَ الزَّوَالِ، وَيَنْفِرُ بَعْدَهُ. وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ: إن رمى عند. طُلُوعِهَا مُتَعَجِّلٌ ثُمَّ نَفَرَ كَأَنَّهُ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ دَمًا، وَإِنْ أَخَّرَ رَمْيَ يَوْمٍ إلَى الْغَدِ رَمَى رَمِيَّيْنِ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَإِنْ رَمَى الْكُلَّ وَيَوْمُ النَّحْرِ آخَرُ أَيَّامِ مِنًى أَجْزَأَ أَدَاءً، وَقِيلَ: قَضَاءً.

وَيَجِبُ تَرْتِيبُهُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنْ أَخَّرَهُ عَنْهَا لَزِمَهُ دَمٌ، وَلَا يَأْتِي بِهِ كَالْبَيْتُوتَةِ بِمِنًى، وَتَرْكُ حَصَاةٍ كَشَعْرَةٍ، وَظَاهِرُ نَقْلِ الْأَثْرَمِ: يَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ، قَالَهُ الْقَاضِي، وَعَنْهُ: عَمْدًا، وَعَنْهُ: دَمٌ، قَطَعَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَهُوَ خِلَافُ نَقْلِ الْجَمَاعَةِ وَالْأَصْحَابِ، قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: ضَعَّفَهُ شَيْخُنَا لِعَدَمِ الدَّلِيلِ، وَعَنْهُ: فِي ثِنْتَيْنِ كَثَلَاثٍ، فِي الْمَنْصُوصِ، وَكَجَمْرَةٍ وَجِمَارٍ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَعَنْهُ: وَاحِدَةٌ هَدَرٌ، وَعَنْهُ: وَثِنْتَانِ، وَنَقَلَ حَرْبٌ: إذَا لَمْ يَقُمْ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ أَوْ إحْدَاهُمَا أَطْعَمَ شَيْئًا، وَدَمٌ أَحَبُّ إلَيَّ، وَإِنْ لَمْ يُطْعِمْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

وَفِي تَرْكِ مَبِيتِ لَيَالِيِ مِنًى دَمٌ، نَقَلَهُ حَنْبَلٌ، وَاخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ، وعنه

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

"الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ ١٥" إذَا قُلْنَا إنَّ السَّعْيَ وَاجِبٌ وطاف طواف الإفاضة، فهل

الفروع وتصحيح الفروع · الجزء ٦ · الصفحة ٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفروع وتصحيح الفروعج ٦ · ص ٦٠