مُتَرَاخِيًا، وَقِيلَ: فَوْرًا.
وَفِي التَّرْغِيبِ وَالرِّعَايَةِ: وَعَلَى الْأَصَحِّ أَوْ مَاتَ الْبَائِعُ وَلَوْ مَعَ بَذْلِ غَرِيمٍ ثَمَنَهُ، نُصَّ عَلَيْهِ. وَإِنْ قَالَ الْمُفْلِسُ: إنَّمَا لَك ثَمَنُهُ فَأَنَا أَبِيعُهُ وَأُعْطِيك، فَرَبُّهُ أَحَقُّ بِهِ، نَقَلَهُ أَبُو الْحَارِثِ.
وَإِنْ مَاتَ الْمُفْلِسُ، أَوْ بَرِئَ مِنْ بَعْضِ ثَمَنِهِ، أَوْ زَالَ مِلْكُهُ عَنْ بَعْضِهِ بِتَلَفٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَعَنْهُ: وَلَوْ أَنَّهُ عَيْنَانِ، أَوْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ شُفْعَةٍ، فِي الْأَصَحِّ، وَقِيلَ: مَعَ طَلَبِهِ، أَوْ جِنَايَةٌ أَوْ رَهْنٌ، أَوْ تَغَيَّرَ بِمَا يُزِيلُ اسْمَهُ، أَوْ خَلَطَهُ بِمَا لَا يَتَمَيَّزُ، أَوْ وَطِئَ الْبِكْرَ، وَفِيهِ وَجْهٌ، وَقِيلَ: أَوْ الثَّيِّبَ، أَوْ صَبَغَهُ، أَوْ قَصَّرَهُ، فِي وَجْهٍ فِيهِمَا، كَنَقْصِهِ بِهِمَا، فِي الْأَصَحِّ، فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ.
وَفِي الْمُوجَزِ: إنْ أَحْدَثَ صَنْعَةً كَنَسْجِ غَزْلٍ وَعَمَلِ الدُّهْنِ صَابُونًا فَرِوَايَتَانِ.
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .