تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَمِنْ شَرْطِهِ النِّيَّةُ، قَالَهُ فِي الْمُذْهَبِ وَالْمُحَرَّرِ وَزَادَ: وَأَنْ لَا يُقَدِّمَهُ عَلَى أَشْهُرِ الْحَجِّ، وظاهر كلام الْأَكْثَرِ خِلَافُهُمَا "م ٦" وَصَرَّحَ بِهِ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الْأَخِيرَةِ وَأَنَّهُ لَا يَعْرِفُ مَنْعَهُ عَنْ أَحْمَدَ. ثُمَّ إنْ كَانَ حَاجًّا بَقِيَ مُحْرِمًا، ١وَالْمُعْتَمِرُ تُسْتَحَبُّ١ مُبَادَرَتُهُ وَتَقْصِيرُهُ، نَصَّ عَلَيْهِ، لِيَحْلِقَ لِلْحَجِّ. وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّرْغِيبِ: حَلْقُهُ، وَيَحِلُّ الْمُتَمَتِّعُ بِلَا هَدْيٍ وَمَعَ هَدْيٍ. وَعَنْهُ: أَوْ تَلْبِيدُ رَأْسِهِ٢، جَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي٣: يَحِلُّ إذَا حَجَّ فَيُحْرِمُ بِهِ بَعْدَ طَوَافِهِ وَسَعْيِهِ لعمرته،

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

"مَسْأَلَةٌ ٦" قَوْلُهُ: وَمَنْ شَرَطَ النِّيَّةَ، قَالَهُ فِي الْمُذْهَبِ وَالْمُحَرَّرِ. ٤وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَكْثَرِ خِلَافُهُمَا، انْتَهَى. "قُلْت": الصَّوَابُ مَا قَالَهُ فِي الْمُذْهَبِ وَالْمُحَرَّرِ٤. وَقَالَهُ أَيْضًا فِي مَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْفَائِقِ ; لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ قَطْعًا، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَكْثَرِ أَنَّ النِّيَّةَ لَا تُشْتَرَطُ لِذَلِكَ، لِعَدَمِ ذِكْرِهِمْ لَهَا فِي شروط السعي، وقد يجاب

١ في الأصل: "والمستحب".

٢ أي: ألزق بعضه ببعض بالخطمي ونحوه حتى لا يتشعث. "المصباح": "لبد".

٣ ٢/٤٢٢.

٤ ليست في "ص".

الفروع وتصحيح الفروع · الجزء ٦ · الصفحة ٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفروع وتصحيح الفروعج ٦ · ص ٤٥