تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بِهَا، وَقِيلَ: بِقِيمَتِهِ مَعَ إنْكَارٍ، لِأَنَّهُ فِيهِ بيع."*" ولا يصح صلح بعوض عن

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

"*" تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ: وَلَوْ صَالَحَ عَنْ دَارٍ فَبَانَ عِوَضُهُ مُسْتَحَقًّا رَجَعَ بِهَا، وَقِيلَ: بِقِيمَتِهِ مَعَ إنكار لأنه فيه١ بَيْعٌ، انْتَهَى، ظَاهِرُ عِبَارَتِهِ إدْخَالُ صُلْحِ الْإِنْكَارِ فِي ذَلِكَ، وَأَنَّهُ يَرْجِعُ بِالدَّارِ فِيهِ عَلَى الْمُقَدَّمِ عِنْدَهُ، وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا مَحَلُّ الرجوع بِالدَّارِ فِي صُلْحِ الْإِقْرَارِ لَا غَيْرُ، وَأَمَّا صُلْحُ الْإِنْكَارِ فَإِنَّمَا يَرْجِعُ إذَا بَانَ عِوَضُهُ مستحقا بالدعوى أو بقيمة٢ الْمُسْتَحَقِّ، وَهُوَ اخْتِيَارُهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، نَبَّهَ عليه شيخنا في حواشيه وأطنب فيها

١ ليست في "ط".

٢ في "ط": "بقية".

الفروع وتصحيح الفروع · الجزء ٦ · الصفحة ٤٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفروع وتصحيح الفروعج ٦ · ص ٤٣٣