تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَنَّهُ دَفَعَهُ إلَيْهِ، وَيَلْزَمُهُ الْحُضُورُ مَعَهُ إنْ كَفَلَهُ بِإِذْنِهِ أَوْ طُولِبَ بِهِ، وَقِيلَ: بِهِمَا وإلا فلا

وإن كفل بجزء شائع مِنْ إنْسَانٍ أَوْ عُضْوٍ وَقِيلَ: لَا تَبْقَى الْحَيَاةُ مَعَهُ، وَقِيلَ: وَجْهُهُ فَقَطْ فَوَجْهَانِ "م ٩ - ١١" وَلَا تَصِحُّ بِبَدَنِ مَنْ عَلَيْهِ حَدٌّ أَوْ قود،

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

"مسألة ٩ - ١١" قوله: وإن كفل بجزء شائع "١مِنْ إنْسَانٍ١" أَوْ عُضْوٍ وَقِيلَ: لَا تَبْقَى الْحَيَاةُ مَعَهُ، وَقِيلَ: وَجْهُهُ فَقَطْ فَوَجْهَانِ، انْتَهَى، ذكر ثلاث مسائل.

مسألة الكفالة بِالْجُزْءِ الشَّائِعِ وَمَسْأَلَةُ الْكَفَالَةِ بِعُضْوٍ، وَمَسْأَلَةُ الْكَفَالَةِ بِوَجْهِهِ.

"أَمَّا مَسْأَلَةُ ٩" الْكَفَالَةِ بِالْجُزْءِ الشَّائِعِ فَهَلْ يَصِحُّ أَوْ لَا؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُقْنِعِ٢ وَالْمُحَرَّرِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ.

"أَحَدُهُمَا" يَصِحُّ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَالْمُغْنِي٣ وَغَيْرِهِمَا، قَالَ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ: هَذَا الْأَظْهَرُ، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالتَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ.

"وَالْوَجْهُ الثَّانِي" لَا يَصِحُّ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي.

"٤وَأَمَّا مَسْأَلَةُ ١٠" الْكَفَالَةِ بِعُضْوٍ غَيْرَ الْوَجْهِ فَهَلْ تَصِحُّ أَمْ لَا؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُقْنِعِ١ وَالْمُحَرَّرِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ

"أَحَدُهُمَا" تَصِحُّ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَغَيْرِهِ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَغَيْرِهِ قَالَ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ: هَذَا الْأَظْهَرُ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ والمذهب والمستوعب والخلاصة٤"

١ ليست في النسخ الخطية و"ط" والمثبت من الفروع.

٢ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١٣/٦٥.

٣ ٧/٩٧.

٤ ليست في "ح".

الفروع وتصحيح الفروع · الجزء ٦ · الصفحة ٤٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفروع وتصحيح الفروعج ٦ · ص ٤٠٣