تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَإِنْ شَرَطَ كَوْنَهُ رَهْنًا بِفِدَائِهِ مَعَ دَيْنِهِ الْأَوَّلِ فَفِي جَوَازِهِ وَجْهَانِ "م ٣١" وَإِنْ جُنِيَ عَلَيْهِ فَالْخَصْمُ سَيِّدُهُ فَإِنْ أَخَّرَهُ لِغَيْبَةٍ أَوْ عُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ فَالْمُرْتَهِنُ، وَلَوْ وَطِئَ الْمُرْتَهِنُ الْمَرْهُونَةَ حُدَّ، وَفِيهِ رِوَايَةٌ لَا١ وَالْمَذْهَبُ يُحَدُّ، قاله القاضي، وَرَقَّ وَلَدُهُ، فَإِنْ كَانَ مِثْلُهُ يَجْهَلُ الْحَظْرَ وادعاه فلا يفدي ولده إن

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

إحداهما: يَرْجِعُ، قَالَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَالشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَصَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرُهُمْ بَعْدَ أَنْ أَطْلَقُوا الْخِلَافَ بِنَاءً عَلَى مَنْ قَضَى دَيْنَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ، انْتَهَى. وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ٢ أَنَّ مَنْ قَضَى دَيْنَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ نَاوِيًا لِلرُّجُوعِ، لَهُ الرُّجُوعُ، فَكَذَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عِنْدَ هَؤُلَاءِ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَرْجِعُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، قَطَعَ بِهِ الْقَاضِي وَالشَّرِيفُ وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافَيْهِمَا، وَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَالْوَجِيزِ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَغَيْرُهُمْ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَالنَّظْمِ وَغَيْرِهِمَا، قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَأَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُمْ قَالُوا: إنْ لَمْ يَتَعَذَّرْ اسْتِئْذَانُهُ فَلَا رُجُوعَ، انْتَهَى. "قُلْت": وَهُوَ الصَّوَابُ.

"مَسْأَلَةٌ ٣١" قَوْلُهُ: وَإِنْ شَرَطَ كَوْنَهُ رَهْنًا بِفِدَائِهِ مَعَ دَيْنِهِ الْأَوَّلِ فَفِي جَوَازِهِ وَجْهَانِ، انْتَهَى. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي٣ وَالشَّرْحِ٤.

أَحَدُهُمَا لَا يَصِحُّ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، قَدَّمَهُ فِي الْكَافِي٥ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَهُوَ الصَّوَابُ،

وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَصِحُّ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي، قَالَ فِي الْفَائِقِ: جاز، في أصح الوجهين، وقدمه الزركشي.

١ ليست في النسخ الخطية، والمثبت من (ط) .

٢ ليست في "ط".

٣ ٦/٤٩١-٤٩٢.

٤ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف١٢/ ٥٠٧.

٥ ٣/ ٢٠٦

الفروع وتصحيح الفروع · الجزء ٦ · الصفحة ٣٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفروع وتصحيح الفروعج ٦ · ص ٣٨٨