ضَيَاعَهُ: إنْ اتَّهَمَهُ أَحْلَفَهُ وَإِلَّا لَمْ يُحَلِّفْهُ، وَكَذَا إنْ ادَّعَاهُ بِحَادِثٍ ظَاهِرٍ وَشَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِالْحَادِثِ قُبِلَ قَوْلُهُ فِيهِ، وَكَذَا وَكِيلٌ أَوْ وَصِيٌّ بِجُعْلٍ وَمُضَارِبٍ، وَفِيهِ فِي الْمُوجَزِ رِوَايَتَانِ فِي رَدٍّ. وَالْأَصَحُّ: وَأَجِيرٍ وَمُسْتَأْجِرٍ، وَيُقْبَلُ قَوْلُ وَكِيلٍ وَوَصِيٍّ مُتَبَرِّعَيْنِ، وَمُودَعٍ فِي الرَّدِّ مَعَ يَمِينِهِ وَفِيهِمَا وَجْهٌ، وَجَزَمَ بِهِ الْقَاضِي١ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِم﴾ [النساء: ٦] ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ، وَلَمْ يُخَالِفْهُ، وَالتَّلَفُ مَعَ يَمِينِهِ وَفِيهِمَا رواية، إذا ثبت الحادث الظاهر ولو باستفاضة٢، وَكَذَا حَاكِمٌ. وَفِي التَّذْكِرَةِ: إنَّ مَنْ قُبِلَ قَوْلُهُ مِنْ الْأُمَنَاءِ فِي الرَّدِّ لَمْ يَحْلِفْ. وَفِي الرَّهْنِ رِوَايَةٌ: يَضْمَنُهُ كَمَا لَوْ أَعَارَهُ أَوْ مَلَّكَهُ غَيْرَهُ أَوْ اسْتَعْمَلَهُ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَفِي وَصِيٍّ رِوَايَةٌ فِي الرَّدِّ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي، وَكَذَا مُودَعٌ ذَكَرَهُ فِي الْوَسِيلَةِ، وَعَنْهُ: إنْ قَبَضَهَا بِبَيِّنَةٍ، وَذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، وَعَنْهُ: أَوْ تَلِفَتْ مِنْ بَيْنِ مَالِهِ، وفي
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
١ ليست في النسخ الخطية والمثبت من "ط".
٢ في "ط": "باستعاضة".