وَقِيلَ: لَا، كَبَيْعِهِ لِمَالِكِ الْأَصْلِ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ "م ٥ و٦" وَقِيلَ: إطْلَاقُهُ كَشَرْطٍ، قَدَّمَهُ في الروضة.
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"الْمَسْأَلَةُ ٥ وَ٦" قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ ثَمَرٍ قبل بدو صلاحه، ورطبة وزرع قبل اشتداده، نَصَّ عَلَيْهِ، إلَّا بِشَرْطِ الْقَطْعِ فِي الْحَالِ ... إلَّا أَنْ يَبِيعَهُ بِأَصْلِهِ، وَقِيلَ: لَا، كَبَيْعِهِ لِمَالِكِ الْأَصْلِ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ، انْتَهَى. يَعْنِي إذَا بَاعَ ذَلِكَ لِمَالِكِ الْأَصْلِ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ وَفِيهِ مَسْأَلَتَانِ:
الفروع وتصحيح الفروع · الجزء ٦ · الصفحة ٢٠١