تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَالرِّوَايَتَانِ "م ١٣" فَإِنْ أَخَذَهُ بِقِسْطِهِ فَلِلْبَائِعِ الْفَسْخُ، وَإِلَّا فَلَا، وَلَا يُجْبَرُ أَحَدُهُمَا عَلَى مُعَاوَضَةٍ، وَيَصِحُّ فِي الصُّبْرَةِ، وَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي. وَقِيلَ: بَلَى إنْ بَانَ أَقَلَّ وَالزَّائِدُ مَشَاعًا لِصَاحِبِهِ وينقص من الثمن بالقسط.

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

خِيَارُ الْفَسْخِ أَمْ لَا؟ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي١ وَالشَّرْحِ٢.

"أَحَدُهُمَا" لَهُ الْفَسْخُ، قَالَ الشَّارِحُ: أُولَاهُمَا لَهُ الْفَسْخُ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ "قُلْت": وَهُوَ الصَّوَابُ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا خِيَارَ له، وظاهر تعليل الشيخ ترجيحه.

"مَسْأَلَةٌ ١٣" قَوْلُهُ: وَإِنْ بَانَ أَقَلَّ فَالرِّوَايَتَانِ، انْتَهَى. مَنْ أَطْلَقَ الرِّوَايَتَيْنِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى أَطْلَقَ فِي هَذِهِ، وَمَنْ قَدَّمَ هُنَاكَ أَوْ صَحَّحَ فَعَلَ هُنَا كَذَلِكَ، وَقَدْ عَلِمْت الْحُكْمَ هُنَاكَ، فَكَذَا هُنَا. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ،

فَهَذِهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ مسألة.

١ ٦/٢١١.

٢ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١١/٢٥٨.

الفروع وتصحيح الفروع · الجزء ٦ · الصفحة ١٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفروع وتصحيح الفروعج ٦ · ص ١٩٥