وَالرِّوَايَاتُ فِي عِبَادَتِهِ، وَإِنْ اشْتَرَى لَهُ فِي ذِمَّتِهِ صَحَّ، عَلَى الْأَصَحِّ، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهِ فِي الْعَقْدِ، وَقِيلَ: أَوْ سَمَّاهُ، ثُمَّ إنْ أَجَازَهُ الْمُشْتَرِي لَهُ مَلَكَهُ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ، وَقِيلَ: الْإِجَازَةِ، وَإِلَّا لَزِمَ مَنْ اشْتَرَاهُ يَقَعُ الشِّرَاءُ لَهُ، كَمَا لَوْ لَمْ يَنْوِ غَيْرَهُ. وَفِي الرِّعَايَةِ: إنْ سَمَّاهُ فَأَجَازَهُ لَزِمَهُ، وَإِلَّا بَطَلَ، وَيَحْتَمِلُ إذَنْ: يَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ، وَقَدَّمَهُ فِي التلخيص هـ" إلْغَاءً لِلْإِضَافَةِ.
وَإِنْ قَالَ: بِعْته مِنْ زَيْدٍ، فَقَالَ: اشْتَرَيْت لَهُ، بَطَلَ، وَيَحْتَمِلُ يَلْزَمُهُ إنْ أَجَازَهُ، وَإِنْ حَكَمَ بِصِحَّتِهِ بَعْدَ إجَازَتِهِ صَحَّ مِنْ الْحُكْمِ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي. وَيُتَوَجَّهُ كَالْإِجَازَةِ. وَفِي الْفُصُولِ فِي الطَّلَاقِ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ أَنَّهُ يُقْبَلُ الِانْبِرَامُ وَالْإِلْزَامُ بِالْحُكْمِ، وَالْحُكْمُ لَا يُنْشِئُ الْمِلْكَ بَلْ يُحَقِّقُهُ.
وَلَا يَصِحُّ شِرَاؤُهُ بِعَيْنِ مَالِهِ مَا يَمْلِكُهُ غَيْرُهُ ذَكَرَهُ الْقَاضِي واختار الشيخ
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .