تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَالَ الْآجُرِّيُّ وَابْنُ الزَّاغُونِيِّ وَغَيْرُهُمَا: وَيَلْبَسُ الْخَاتَمَ، وَسَبَقَ فِي الْحُلِيِّ فِي الزَّكَاةِ لُبْسُهُ لِزِينَةٍ١، وَإِذَا لَمْ يُكْرَهْ فَيَتَوَجَّهُ فِي كَرَاهَتِهِ لِلْمُحْرِمِ لِزِينَةِ مَا فِي كُحْلٍ وَنَظَرٌ فِي مِرْآةٍ. وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ٢ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: لَا بَأْسَ بِالْهِمْيَانِ والخاتم للمحرم، وفي رواية رخص٣.

فصل: وَالْمَرْأَةُ إحْرَامُهَا فِي وَجْهِهَا،

حَرُمَ عَلَيْهَا تَغْطِيَتُهُ بِبُرْقُعٍ أَوْ نِقَابٍ أَوْ غَيْرِهِ "و" قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: كَرَاهِيَةُ الْبُرْقُعِ ثَابِتَةٌ عَنْ سَعِيدٍ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ٤، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا خَالَفَ فِيهِ، وَسَبَقَ رِوَايَةُ الْبُخَارِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا "لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ" ٥ وَخَبَرُهُ فِي الْمُعَصْفَرِ، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إحْرَامُ الْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا، وَإِحْرَامُ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ٦ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ، وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا "لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ حُرْمٌ إلَّا فِي وَجْهِهَا" ٧ مِنْ رواية أيوب بن محمد

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

١ "٤/١٥٣".

٢ في سننه "٢/٢٣٣".

٣ الدارقطني في سننه "٢/٢٣٣" بلفظ "رخص للمحرم في الخاتم والهميان".

٤ أخرج أثر ابن عمر وعائشة ابن أبي شيبة في مصنفه نشرة العمري ص "٣٠٦".

٥ تقدم ص "٤٢٠".

٦ الدارقطني في سننه "٢/٢٩٤".

٧ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "٨/٣٥٨".

الفروع وتصحيح الفروع · الجزء ٥ · الصفحة ٥٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفروع وتصحيح الفروعج ٥ · ص ٥٢٧