تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَالْقُبْلَةُ وَاللَّمْسُ وَنَحْوُهُمَا كَالْوَطْءِ دُونَ الْفَرْجِ، فِي رواية اختارها القاضي "وم" وَفِي رِوَايَةٍ: لَا كَفَّارَةَ، اخْتَارَهَا الْأَصْحَابُ١ "و".

ونص أحمد: إن قبل فمذى لا يكفر "م ١١" وإن كرر النَّظَرَ فَأَمْنَى فَلَا كَفَّارَةَ "م" كَمَا لَوْ لَمْ يُكَرِّرْهُ "و" وَعَنْهُ: بَلَى، كَاللَّمْسِ، وَأَطْلَقَ فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا الرِّوَايَتَيْنِ، وَقِيلَ: إنْ أَمْنَى بفكرة أَوْ نَظْرَةٍ وَاحِدَةٍ عَمْدًا أَفْطَرَ، وَفِي الْكَفَّارَةِ وَجْهَانِ.

وَسَبَقَ حُكْمُ مَنْ جَامَعَ فِي يَوْمٍ رَأَى الْهِلَالَ فِي لَيْلَتِهِ وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ، وَجِمَاعِ الْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ.

وَيَخْتَصُّ وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ بِرَمَضَانَ "و" لِأَنَّ غَيْرَهُ لَا يُسَاوِيه، خِلَافًا لِقَتَادَةَ فِي قَضَائِهِ فَقَطْ. وَفِي الرِّعَايَةِ قَوْلٌ يُكَفِّرُ إنْ أفسد قضاء رمضان،

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

النَّصِيحَةِ وَالْمُغْنِي٢ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ٣ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ، قَالَ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ: وَهِيَ أَصَحُّ، قَالَ الْمُصَنِّفُ هُنَا: وَهِيَ أَظْهَرُ، وَقَدَّمَهَا فِي النَّظْمِ.

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ تَجِبُ الْكَفَّارَةُ، اخْتَارَهَا الْأَكْثَرُ، كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ، مِنْهُمْ الْخِرَقِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ وَابْنُ أَبِي مُوسَى وَالْقَاضِي، قَالَ الزَّرْكَشِيّ: هِيَ الْمَشْهُورَةُ مِنْ الرِّوَايَتَيْنِ، حَتَّى إنَّ الْقَاضِيَ فِي التَّعْلِيقِ لَمْ يَذْكُرْ غَيْرَهَا، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَالْإِفَادَاتِ وَغَيْرِهِمَا، وَقَدَّمَهُ فِي الْفَائِقِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمَا.

"مَسْأَلَةٌ ١١" قَوْلُهُ: وَالْقُبْلَةُ وَاللَّمْسُ وَنَحْوُهُمَا كَالْوَطْءِ دُونَ الْفَرْجِ، فِي رِوَايَةٍ اخْتَارَهَا الْقَاضِي. وَفِي رِوَايَةٍ: لَا كَفَّارَةَ، اخْتَارَهَا الْأَصْحَابُ، ونص أحمد: إن قبل

١ ليسن في "ب".

٢ "٤/٣٧٢".

٣ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "٧/٤٥٢".

الفروع وتصحيح الفروع · الجزء ٥ · الصفحة ٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفروع وتصحيح الفروعج ٥ · ص ٥٢