وَهِيَ أَظْهَرُ "م ١٠" وَعَلَى الْأَوَّلِ: النَّاسِي كَالْعَامِدِ، ذكره في التبصرة، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ اعْتِبَارُهُ بِالْفَرْجِ، وَقَالَ صَاحِبُ الْمُغْنِي١ وَالرَّوْضَةِ وَغَيْرِهِمَا: عَامِدًا.
وَكَذَا إذَا أَنْزَلَ الْمَجْبُوبُ بِالْمُسَاحَقَةِ. وَكَذَا امْرَأَتَانِ٢ إنْ قُلْنَا يَلْزَمُ الْمُطَاوِعَةَ كفارة، وإلا فلا كفارة.
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مَسْأَلَةٌ ١٠" قَوْلُهُ: وَإِنْ جَامَعَ دُونَ الْفَرْجِ فَأَمْنَى وَعِبَارَةُ بَعْضِهِمْ: فَأَفْطَرَ، وَفِيهَا نَظَرٌ فَعَنْهُ: يُكَفِّرُ اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ وَابْنُ أَبِي مُوسَى وَالْأَكْثَرُ، كَالْوَطْءِ فِي الْفَرْجِ، وَالْفَرْقُ وَاضِحٌ، وَعَنْهُ: لَا كَفَّارَةَ "عَلَيْهِ" اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ، مِنْهُمْ صَاحِبُ النَّصِيحَةِ وَالْمُغْنِي١ وَالْمُحَرَّرِ، وَهِيَ أَظْهَرُ، انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذَهَّبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ والمستوعب والكافي٣ وَالتَّلْخِيصِ وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَغَيْرِهِمْ:
إحْدَاهُمَا لَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ، وَهِيَ الصَّحِيحَةُ عَلَى مَا اصْطَلَحْنَاهُ، اخْتَارَهُ صاحب
١ "٤/٣٧٢".
٢ بعدها في "س" "و".
٣ "٤/٣٧٦".