الصِّحَّةَ، وَمِثْلُهُمَا مَوْتٌ، وَكَذَا جُنُونٌ إنْ مَنَعَ طَرَيَانُهُ الصِّحَّةَ، وَأَشْهَرُ أَقْوَالِ الشَّافِعِيِّ كَقَوْلِنَا "وم".
وَمَنْ وَطِئَ ثُمَّ كَفَّرَ ثُمَّ عَادَ فَوَطِئَ فِي يَوْمِهِ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ثَانِيَةٌ١، نَصَّ عَلَيْهِ، لِمَا سَبَقَ فِيمَنْ اسْتَدَامَهُ وَقْتَ١ طُلُوعِ الْفَجْرِ، ٢وَكَالْحَجِّ٢، وَذَكَرَ الْحَلْوَانِيُّ رِوَايَةً لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ "و" وَخَرَّجَهُ٣ ابْنُ عَقِيلٍ مِنْ أَنَّ الشَّهْرَ عِبَادَةٌ وَاحِدَةٌ وَذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ "ع" بِمَا يَقْتَضِي دُخُولَ أَحْمَدَ فِيهِ. وَإِنْ لَمْ يُكَفِّرْ عَنْ الْأَوَّلِ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ عَلَى الْأَصَحِّ، وَذَكَرَهُ الشَّيْخُ بِغَيْرِ خِلَافٍ، فَعَلَى الْأَوَّلِ تَعَدَّدَ٤ الْوَاجِبُ وَتَدَاخَلَ مُوجِبُهُ، ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْفُصُولِ وَالْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِمَا، وَعَلَى الثَّانِي لَمْ٥ يَجِبْ بِغَيْرِ الْوَطْءِ الْأَوَّلِ شَيْءٌ، وَكَذَا أَكَلَ٦ وَاطِئٌ يَلْزَمُهُ الْإِمْسَاكُ "و" وَنَصَّ أَحْمَدَ فِي مُسَافِرٍ قَدِمَ مُفْطِرًا
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
١ ليست في "س".
٢ ٢ ليست في "س".
٣ في "س" "وخرج".
٤ في "س" "تعداد".
٥ ليست في الأصل.
٦ في "ط" "أكل".