تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غَابَتْ بِذُنُوبِهِ فَعَادَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ" إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ١.

وَالدُّعَاءُ بَعْدَهَا "م" لِخَبَرِ خُزَيْمَةَ: إنَّهُ كَانَ يَسْأَلُ اللَّهَ رِضْوَانَهُ وَالْجَنَّةَ، وَيَسْتَعِيذُ بِرَحْمَتِهِ مِنْ النَّارِ، إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ٢.

وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ٣ بَعْدَهَا "م" لِقَوْلِ الْقَاسِمِ "ابْنِ مُحَمَّدٍ" كَانَ يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ، فِيهِ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ، قَوَّاهُ أَحْمَدُ، وَضَعَّفَهُ الْجَمَاعَةُ، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ٤; وَلِأَنَّهُ يُشْرَعُ فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ كَصَلَاةٍ وَأَذَانٍ.

وَلَا يُسْتَحَبُّ تَكْرَارُ التَّلْبِيَةِ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ. قَالَهُ أَحْمَدُ، وَقَالَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ، وَقَالَ لَهُ الْأَثْرَمُ: مَا شَيْءٌ يَفْعَلُهُ الْعَامَّةُ يُكَبِّرُونَ دُبُرَ الصَّلَاةِ ثَلَاثًا؟ فَتَبَسَّمَ وَقَالَ: لَا أَدْرِي مِنْ أَيْنَ جَاءُوا بِهِ، قُلْت: أَلَيْسَ يُجْزِئُهُ مَرَّةً؟ قَالَ: بَلَى; لِأَنَّ الْمَرْوِيَّ التَّلْبِيَةُ مُطْلَقًا. وَاسْتَحَبَّهُ فِي الْخِلَافِ، لِتَلَبُّسِهِ بِالْعِبَادَةِ.

وَقَالَ الشَّيْخُ: حَسَنٌ، فَإِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ. وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إذَا دَعَا دَعَا ثَلَاثًا، وَإِذَا سَأَلَ سَأَلَ ثَلَاثًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ٥، وَلِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد٦ أَنَّهُ كَانَ يعجبه أن يدعو ثلاثا ويستغفر ثلاثا.

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

١ أحمد "١٥٠٠٨" وابن ماجه "٢٩٢٥".

٢ الشافعي "١/٣٠٧" والدارقطني "٢/٢٣٧".

٣ إلى هنا نهاية السقط في "س".

٤ في سننه "٢/٢٣٧".

٥ في صحيحه "١٧٩٤" "١٠٧".

٦ أحمد "٣٧٤٤" وأبو داود "١٥٢٤".

الفروع وتصحيح الفروع · الجزء ٥ · الصفحة ٣٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفروع وتصحيح الفروعج ٥ · ص ٣٩٣