تَلِفَ بِلَا تَفْرِيطٍ، كَمَا سَبَقَ١.
وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: إنْ مَاتَ بَعْدَ وُقُوفِهِ بِعَرَفَةَ أَجْزَأَ، لِوُجُودِ أَكْثَرِهِ، قَالُوا: لَوْ رَجَعَ قَبْلَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ فَمُحْرِمٌ أَبَدًا عَنْ النِّسَاءِ، فَيَرْجِعُ بِنَفَقَتِهِ٢، وَيَقْضِي مَا بَقِيَ، لِأَنَّهُ مِنْ جِنَايَتِهِ٣ وَقَالَ الْآجُرِّيُّ: وَإِنْ اُسْتُؤْجِرَ مِنْ مِيقَاتٍ فَمَاتَ قَبْلَهُ فَلَا، وَإِنْ أَحْرَمَ مِنْهُ ثُمَّ مَاتَ اُحْتُسِبَ مِنْهُ إلى موته٤. وَمَنْ اُسْتُؤْجِرَ عَنْ مَيِّتٍ فَهَلْ تَصِحُّ الْإِقَالَةُ أَمْ لَا وِفَاقًا لِلشَّافِعِيَّةِ لِأَنَّ الْحَقَّ لِلْمَيِّتِ؟ يتوجه احتمالان "١٨ م".
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
٥ "مَسْأَلَةٌ ١٨" قَوْلُهُ: وَمَنْ اُسْتُؤْجِرَ عَنْ مَيِّتٍ فَهَلْ تَصِحُّ الْإِقَالَةُ أَمْ لَا لِأَنَّ الْحَقَّ لِلْمَيِّتِ؟ يَتَوَجَّهُ احْتِمَالَانِ، انْتَهَى٥، يَعْنِي إذَا قُلْنَا تَصِحُّ الإجارة "قلت":
١ ص "٢٧٢".
٢ في "س" "بنفسه".
٣ ليست في "ب" و"س".
٤ في "ب" "فوته".
٥ ٥ ليست في "ح".