تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بَعْدَ الشُّرُوعِ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ [البقرة: ١٩٦] وَلَا حَصْرَ قَبْلَ الشُّرُوعِ، وَسَبَبُ النُّزُولِ إحْرَامُهُمْ بِالْعُمْرَةِ وَحَصْرُهُمْ عَنْهَا، فَبَيَّنَ حُكْمَ النُّسُكَيْنِ.

وَيُحْمَلُ١ قَوْلُ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ: إتْمَامُهُمَا أَنْ تُحْرِمَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِك٢ عَلَى النَّدْبِ عِنْدَهُمَا، وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي مُوسَى وَجْهًا ذَكَرَهُ ابْنُ حَامِدٍ رِوَايَةً أَنَّهُ يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ، زَادَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ: مَعَ الْعَزْمِ عَلَى فِعْلِهِ فِي الْجُمْلَةِ "وش" وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، لِمَا سَبَقَ٣، وَلِأَنَّهُ لَوْ أَخَّرَهُ٤ لَمْ يُسَمَّ قَضَاءً، وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ يُسَمَّى فِيهِ وَفِي الزَّكَاةِ، وَذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ وَجْهًا ثُمَّ يَبْطُلُ بِتَأْخِيرِهِ إلَى سَنَةٍ يَظُنُّ مَوْتَهُ فيها، وسبق العزم في الصوم والصلاة٥.

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فَصْلٌ: وَمَنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ لِكِبَرٍ

أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ، زَادَ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ:

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

١ في الأصل "ويحتمل".

٢ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى "٤/٣٤١" عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن إتمام الحج فقال: تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك. وأورد في نفس الموضع عن ابن مسعود رضي الله عنه.

٣ ص "٢٥١".

٤ في "ب" "أجره".

٥ ص "٦٣" و"١/٤١٠".

الفروع وتصحيح الفروع · الجزء ٥ · الصفحة ٢٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفروع وتصحيح الفروعج ٥ · ص ٢٥٤