تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ بُزَيْعِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا "سَفَرُ الْمَرْأَةِ مَعَ عَبْدِهَا ضَيْعَةٌ" بَزِيعٌ ضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ.

وَعَنْهُ: هُوَ مَحْرَمٌ، قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ: لِأَنَّ الْقَاضِيَ ذَكَرَ فِي شَرْحِ الْمَذْهَبِ أَنَّ مَذْهَبَ أَحْمَدَ أَنَّهُ مَحْرَمٌ "وش".

وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمَحْرَمِ ذَكَرًا مُكَلَّفًا مُسْلِمًا "هـ ش" نَصَّ عَلَيْهِ، لِأَنَّ الْكَافِرَ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا، كَالْحَضَانَةِ١، وَكَالْمَجُوسِيِّ، لِاعْتِقَادِهِ حِلَّهَا "و" وَيَتَوَجَّهُ أَنَّ مِثْلَهُ مُسْلِمٌ لَا يُؤْمَنُ، وَذَكَرَهُ فِي الْمُحِيطِ لِلْحَنَفِيَّةِ، وَيَتَوَجَّهُ أَنْ لَا يُعْتَبَرَ إسْلَامُهُ إنْ أُمِنَ عَلَيْهَا، لِمَا سَبَقَ، وَالْحَضَانَةُ٢ يُنَافِيهَا الْكُفْرُ، لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ، وَلِهَذَا نَافَاهَا الْفِسْقُ٣، وَلِأَنَّهُ يُرَبِّيهِ٤ وَيَنْشَأُ عَلَى طَرِيقَتِهِ، بِخِلَافِ هَذَا.

وَقَالَ صَاحِبُ الرِّعَايَةِ: يَحْتَمِلُ أَنَّ الذِّمِّيَّ الْكِتَابِيَّ٥ مَحْرَمٌ لِابْنَتِهِ الْمُسْلِمَةِ إنْ قُلْنَا يَلِي نِكَاحَهَا كَالْمُسْلِمِ.

وَنَفَقَةُ الْمَحْرَمِ عَلَيْهَا، نَصَّ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ مِنْ سَبِيلِهَا. وَذَكَرَهُ الْقُدُورِيُّ الْحَنَفِيُّ، فَيُعْتَبَرُ أَنْ تَمْلِكَ زَادًا وَرَاحِلَةً لَهُمَا، وَذَكَرَ الطَّحْطَاوِيُّ الْحَنَفِيُّ: لَا نَفَقَةَ لَهُ٦ وَلَا يَلْزَمُهَا حَجٌّ، وَإِنْ بَذَلَتْ النفقة لم يلزم المحرم غير عبدها

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

١ في "ب" "كالحضانة".

٢ في "ب" "والحضانة".

٣ في "ب" "العتق".

٤ في الأصل و"ط" "ولا".

٥ ليست في "ب".

٦ في "ب" "لها".

الفروع وتصحيح الفروع · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفروع وتصحيح الفروعج ٥ · ص ٢٤٨