قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: إنْ مَاتَ بَعْدَ طَلَبِهِ مَلَكَهُ وَارِثُهُ، فَإِنْ عَفَا بَعْضُهُمْ حُدَّ لِمَنْ يَطْلُبُ مِنْهُمْ بِقِسْطِهِ وَسَقَطَ قِسْطُ مَنْ عَفَا، بِخِلَافِ الْقَذْفِ إذَا عَفَا بَعْضُ الْوَرَثَةِ لِأَنَّ الْقَذْفَ لَا يَتَبَعَّضُ، وَهَذَا يَتَبَعَّضُ١.
وَمَنْ قَذَفَ أُمَّ النَّبِيِّ ﷺ كَفَرَ ويقتل، وعنه: إن تاب ٢لم يقتل٢،
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
تَنْبِيهَانِ٣
٤ "أَحَدُهُمَا" قَوْلُهُ: "قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: بِخِلَافِ الْقَذْفِ إذَا عَفَا بَعْضُ الْوَرَثَةِ لِأَنَّ الْقَذْفَ لَا يَتَبَعَّضُ وَهَذَا يَتَبَعَّضُ"، انْتَهَى. صَوَابُهُ بِخِلَافِ الْقَتْلِ، لِأَنَّ الْقَتْلَ لَا يَتَبَعَّضُ مَكَانَ "الْقَذْفِ" فِي الْمَوْضِعَيْنِ، وَهُوَ فِي الرَّوْضَةِ كَذَلِكَ وَهُوَ واضح٤
١ في "ر" "تبعيض".
٢ ٢ ليست في الأصل.
٣ في النسخ الخطية "تنبيه" والمثبت من "ط".
٤ ٤ليست في "ص".