تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يضربه النبي ﷺ، ١لها نقله١ ابْنُ مَنْصُورٍ وَنَقَلَ مِنْهَا٢: لَا يُحَدُّ لَهَا، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَوْ كَانَ قَاذِفًا لَمْ يَسْأَلْهُ النَّبِيُّ ﷺ "بِمَنْ" وَإِنَّمَا هَذَا بَيَانُ الْإِقْرَارِ، وَلَوْ كَانَ قَوْلُهَا أَنْتَ أَزْنَى مِنِّي، أَوْ زَنَيْت وَأَنْتَ أَزَنَى مِنِّي فَقَدْ قَذَفَتْهُ.

وَفِي الرِّعَايَةِ وَجْهٌ، وَإِنْ قَالَ يَا زَانِيَةُ قَالَتْ بَلْ أَنْتَ زَانٍ حدا٣، وَعَنْهُ: لَا لِعَانَ، وَتُحَدُّ هِيَ فَقَطْ، وَهُوَ سَهْوٌ عِنْدَ الْقَاضِي "٤وَذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَقَالَ: بَلْ هَذَا٥ يُعْطِي رِوَايَةً عَنْهُ أَنَّ اللِّعَانَ شهادة٤".

فَصْلٌ: وَهُوَ حَقٌّ لِآدَمِيٍّ،

فَيَسْقُطُ بِعَفْوِهِ، قَالَ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ عَنْهُ: لَا عَنْ بَعْضِهِ، وَعَنْهُ: لِلَّهِ، فَلَا يَسْقُطُ، وَعَلَيْهِمَا لَا يُحَدُّ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَعْرِضَ لَهُ إلَّا بِالطَّلَبِ وَذَكَرَهُ شَيْخُنَا "ع". وَيَتَوَجَّهُ عَلَى الثَّانِيَةِ: وَبِدُونِهِ.

وَلَا يَسْتَوْفِيهِ بِنَفْسِهِ، خِلَافًا لِأَبِي الْخَطَّابِ، وَذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ "ع" وَأَنَّهُ لَوْ فَعَلَ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ، وَعَلَّلَهُ الْقَاضِي بِأَنَّهُ تُعْتَبَرُ نِيَّةُ الْإِمَامِ أَنَّهُ حَدٌّ. وَفِي الْبُلْغَةِ: لَا يَسْتَوْفِيهِ بِدُونِهِ، فَإِنْ فَعَلَ فَوَجْهَانِ، وَأَنَّ هَذَا فِي الْقَذْفِ الصريح، وأن

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

١ ١ في "ط" "نقله لها".

٢ في "ط" "منها".

٣ في "ط" "حد له".

٤ ٤ليست في الأصل.

٥ ليست في "ر".

الفروع وتصحيح الفروع · الجزء ١٠ · الصفحة ٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفروع وتصحيح الفروعج ١٠ · ص ٨٦