شيخنا وقدمه في المغني١، وقال٢ جَمَاعَةٌ: وَمِثْلُهُ يَجْهَلُهُ. وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الصَّغِيرُ: أَوْ ادَّعَى أَنَّهُ عَقَدَ عَلَيْهَا فَلَا حَدَّ، نَقَلَ مُهَنَّا: لَا حَدَّ وَلَا مَهْرَ بِقَوْلِهِ: إنَّهَا امْرَأَتُهُ وَأَنْكَرَتْ هِيَ، وَقَدْ أَقَرَّتْ عَلَى نَفْسِهَا بِالزِّنَا، فَلَا تُحَدُّ حَتَّى تُقِرَّ أَرْبَعًا.
وَلَا يَسْقُطُ الْحَدُّ بِجَهْلِ الْعُقُوبَةِ إذَا عَلِمَ التَّحْرِيمَ، لِقِصَّةِ٣ مَاعِزٍ.
وَإِنْ وَطِئَ أَمَتَهُ الْمُحَرَّمَةَ أَبَدًا بِرَضَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ وَعَلِمَ لَمْ يُحَدَّ، وَعَنْهُ: بَلَى، اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ وَهِيَ أَظْهَرُ، وَقِيلَ: وَكَذَا أَمَتُهُ الْمُزَوَّجَةُ، وَالْأَكْثَرُ يُعَزَّرُ، قَالَ فِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ: وَلَا يُرْجَمُ، نَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ وَحَرْبٌ: يُحَدُّ وَلَا يُرْجَمُ، وَكَذَا أَمَتُهُ الْمُعْتَدَّةُ، فَإِنْ كَانَتْ مُرْتَدَّةً أَوْ مَجُوسِيَّةً فَلَا حَدَّ، وَعَكْسُهُ مُحَرَّمَةٌ بِنَسَبٍ.
وَإِنْ وَطِئَ فِي نِكَاحٍ أَوْ مِلْكٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ يَعْتَقِدُ تَحْرِيمَهُ كَمُتْعَةٍ، أَوْ بِلَا وَلِيٍّ، وَشِرَاءٍ فَاسِدٍ بَعْدَ قَبْضِهِ، وَقِيلَ: أَوْ قَبْلَهُ، لَمْ يُحَدَّ، وَعَنْهُ: بَلَى، اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ فِي "وَطْءِ٤ بَائِعٍ بِشَرْطِ خِيَارٍ"، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَوْ لَمْ يُحَدَّ، ذَكَرَهُ أَبُو الْحُسَيْنِ وَغَيْرُهُ، فَلَوْ حَكَمَ بِصِحَّتِهِ تَوَجَّهَ خِلَافٌ، وظاهر كلامهم
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
١ "١٢/٣٤٥".
٢ في "ط" "وقاله".
٣ في "رط "لقضيته".
٤ ليست في "ر".