وَإِنْ كَانَتْ الْعَهْدَ فَالْمِلْكُ التَّسَلُّطُ، فَإِذَا بَقِيَ حُكْمُ الْمِلْكِ وَلَا تَسَلَّطَ حَقِيقَةً فِي الْمَيِّتِ بَقِيَ حُكْمُ الذِّمَّةِ، وَإِنْ كَانَ لَا عَهْدَ حقيقة للميت.
فَصْلٌ: مَنْ لَزِمَتْهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ فَلَهُ إطْعَامُ عشرة مساكين،
جِنْسًا أَوْ أَكْثَرَ، أَوْ كِسْوَتُهُمْ، أَوْ يُطْعِمُ بَعْضًا وَيَكْسُو بَعْضًا، نَصَّ عَلَيْهِ، وَفِيهِ قَوْلٌ قَالَهُ أَبُو الْمَعَالِي كَبَقِيَّةِ الْكَفَّارَاتِ مِنْ جِنْسَيْنِ، وَكَعِتْقٍ مَعَ غَيْرِهِ أَوْ إطْعَامٍ وَصَوْمٍ. مَا يُجْزِئُ صَلَاةَ الْآخِذِ فِيهِ، وَفِي التَّبْصِرَةِ: الْمَفْرُوضَةَ، وَكَذَا نَقَلَ حَرْبٌ: مَا يَجُوزُ فِيهِ الْفَرْضُ، كَوَبَرٍ وَصُوفٍ، وَمَا يُسَمَّى كِسْوَةً وَلَوْ عَتِيقًا لَمْ تَذْهَبْ قُوَّتُهُ. وَفِي الْمُغْنِي١: وَحَرِيرٍ، فِي التَّرْغِيبِ مَا يَجُوزُ لِلْآخِذِ لِبْسُهُ، فَمَنْ عَجَزَ كَعَجْزِهِ عَنْ فُطْرَةٍ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَقِيلَ: كَرَقَبَةٍ فِي ظِهَارٍ، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةٍ بِلَا عُذْرٍ، وَعَنْهُ: لَهُ تَفْرِيقُهَا. وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: هَلْ الدَّيْنُ كَزَكَاةٍ فَيَصُومُ أَمْ لَا، كَفِطْرَةٍ، فِيهِ رِوَايَتَانِ.
وَلَهُ التَّكْفِيرُ قَبْلَ الْحِنْثِ. وَفِي الْوَاضِحِ عَلَى رِوَايَةِ حِنْثِهِ بِعَزْمِهِ عَلَى مُخَالِفَةِ يَمِينِهِ بِنِيَّتِهِ لَا يَجُوزُ، بَلْ لَا يَصِحُّ، وَفِيهِ رِوَايَةٌ: لَا يَجُوزُ بِصَوْمٍ، لِأَنَّهُ
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
١ "١٣/٥١٧".