وَيُجَابُ الْإِيجَابُ بِأَنْ خَفِيفَةٍ١ وَثَقِيلَةٍ وَبِلَامٍ وَبِنُونَيْ تَوْكِيدٍ وَبِقَدْ وَالنَّفْيِ بِمَا وَإِنْ بِمَعْنَاهَا وَبِلَا وَتُحْذَفُ لَا لَفْظًا نَحْوَ وَاَللَّهِ أَفْعَلُ.
وَإِنْ قَالَ: وَالْعَهْدِ، وَالْمِيثَاقِ، وَالْجَلَالِ، وَالْعَظَمَةِ، وَالْأَمَانَةِ وَنَحْوَ ذَلِكَ وَنَوَى صِفَةَ اللَّهِ، وَعَنْهُ: أَوْ أَطْلَقَ فَيَمِينٌ، كَإِضَافَتِهِ إلَيْهِ، نَحْوَ: وَعَهْدِ اللَّهِ وَحَقِّهِ، وَذَكَر ابْنُ عَقِيلٍ الرِّوَايَتَيْنِ فِي: عَلَيَّ عَهْدُ اللَّهِ وَمِيثَاقُهُ، وَإِنْ قَالَ: وَاَيْمُ اللَّهِ، أَوْ لَعَمْرُ اللَّهِ، فَيَمِينٌ، وَعَنْهُ: بِالنِّيَّةِ، وَإِنْ قَالَ: حَلَفْت بِاَللَّهِ أَوْ أَحْلِفُ بِاَللَّهِ فَيَمِينٌ، وَعَنْهُ بِالنِّيَّةِ، كَمَا لَوْ لَمْ يَقُلْ بِاَللَّهِ أَوْ نَوَى خَيْرًا، وَعَنْهُ فِيهِمَا يُكَفِّرُ، نَصْرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ، وَكَذَا لَفْظُ الْقَسَمِ وَالشَّهَادَةِ. قَالَ جَمَاعَةٌ: وَالْعَزْمُ.
وَفِي الْمُغْنِي٢ عَزَمْت، وَأَعْزِمُ لَيْسَ يَمِينًا ولو نوى، لأنه لا شرع
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
١ في الأصل "حقيقة".
٢ "١٣/٤٧٠".