الثَّانِي عَلَيْهِمَا ذَلِكَ، وَكَذَا الْأَوَّلُ عَلَى الثَّالِثِ، وَعَلَى الثَّانِي بَقِيَّةُ قِيمَتِهِ سَلِيمًا، وَإِنْ أَصَابَاهُ مَعًا حَلَّ، وَهُوَ بَيْنَهُمَا، كَذَبْحِهِ مُشْتَرِكَيْنِ، وَكَذَا وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ وَوَجَدَاهُ مَيِّتًا وَجَهِلَ قَاتِلَهُ، فَإِنْ قَالَ الْأَوَّلُ: أَنَا أَثْبَتُّهُ ثُمَّ قَتَلْته أَنْتَ فَتَضْمَنُهُ لَمْ يَحِلَّ، لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى تَحْرِيمِهِ، وَيَتَحَالَفَانِ وَلَا ضَمَانَ، فَإِنْ قَالَ لَمْ تُثْبِتْهُ قُبِلَ قَوْلُهُ، لِأَنَّ الْأَصْلَ الِامْتِنَاعُ، ذَكَرَ ذَلِكَ
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"الثَّانِي" مَا بَعْدَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ إطْلَاقِ الِاحْتِمَالَيْنِ وَالْوَجْهَيْنِ فَمِنْ كَلَامِ صَاحِبِ التَّرْغِيبِ، لِأَنَّهُ مِنْ الْخِلَافِ الْمُطْلَقِ الَّذِي اصْطَلَحَهُ الْمُصَنِّفُ، وَاَللَّهُ أعلم