الشَّافِعِيَّةِ دَعْوَى بِلَا بُرْهَانٍ، وَيُقَابِلُهُ قَتْلُ الْكُلِّ كَمَا قَالَهُ مَالِكٌ.
ثُمَّ تَعْلِيمُ مَا لَهُ نَابٌ مِنْهُ كَفَهْدٍ وَكَلْبٍ، وَفِي الْمُذْهَبِ وَالتَّرْغِيبِ: ١وَنَمِرٍ، بِأَنْ١ يَسْتَرْسِلَ إذَا أُرْسِلَ وَيَنْزَجِرَ إذَا زُجِرَ. وَفِي الْمُغْنِي٢: لَا فِي وَقْتِ رُؤْيَتِهِ لِلصَّيْدِ، وَإِذَا أَمْسَكَ لَمْ يَأْكُلْ، وَقِيلَ: وَتَكَرَّرَ ذَلِكَ ثَلَاثًا فَيَحِلُّ فِي الرَّابِعَةِ، وَقِيلَ مَرَّتَيْنِ، وَاخْتَارَ٣ فِي الْمُغْنِي٤ أَنَّ غَيْرَ الْكَلْبِ بِتَرْكِهِ الْأَكْلَ أَوْ بِالْعُرْفِ، وَلَمْ يَذْكُرْ الْآدَمِيُّ الْبَغْدَادِيُّ تَرْكَ الْأَكْلِ، فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَالْمَذْهَبُ تَحْرِيمُهُ، وَقِيلَ: حِينَ الصَّيْدِ، جَزَمَ بِهِ ابْنُ عَقِيلٍ، وقيل: قبل
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
١ ١ في "ر" "وغربان".
٢ "١٣/٢٦٢".
٣ ليست في "ر".
٤ "١٣/٢٧١".