لَمْ يَصِحَّ، وَقَالَ فِي مَكَان آخَرَ: وَعَلَى أَنَّا لَا نُسَلِّمُ التَّلْبِيَةَ وَالتَّسْمِيَةَ، وَقَدْ نَصَّ عَلَى التَّسْمِيَةِ. وَلَيْسَ جَاهِلٌ كَنَاسٍ كَالصَّوْمِ، ذَكَرَهُ فِي الْمُنْتَخَبِ، وَقِيلَ: يَكْفِي تَكْبِيرٌ وَنَحْوُهُ وَيَضْمَنُ أَجِيرٌ تَرْكَهَا إنْ حَرُمَتْ، وَاخْتَارَ فِي النَّوَادِرِ: لِغَيْرِ شَافِعِيٍّ. وَيَتَوَجَّهُ تَضْمِينُهُ النَّقْصَ إنْ حَلَّتْ.
وَيُسَنُّ مَعَهَا نَصَّ عَلَيْهِ، وَقِيلَ: لَا، كَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَنْصُوصِ وَفِي الْمُنْتَخَبِ: لَا يَجُوزُ ذِكْرُهُ مَعَهَا شَيْئًا، وَيُشِيرُ الْأَخْرَسُ بِهَا، وَمِنْ سَمَّى عَلَى سَهْمٍ فَرَمَى بِغَيْرِهِ لَمْ يُبَحْ، كَقَطِيعٍ فَيَذْبَحَ مِنْهُ، أَوْ شَاةٍ فَيَذْبَحُ غَيْرَهَا، وَقِيلَ: بَلَى، كَآلَةِ ذَبْحٍ; لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ اعْتِبَارِهَا عَلَى صَيْدٍ بِعَيْنِهِ لِمَشَقَّتِهِ اعْتِبَارُ تَعْيِينِ الْآلَةِ.
وَيُكْرَهُ ذَبْحُهُ بِآلَةٍ كَالَّةٍ، وَحْدَهَا وَالْحَيَوَانُ يَرَاهُ، وَسَلْخُهُ، وَكَسْرُ عُنُقِهِ قَبْلَ زَهُوقِ نَفْسِهِ، وَحَرَّمَهُمَا الْقَاضِي وَغَيْرُهُ، وَكَرِهَهُ أَحْمَدُ، وَنَقَلَ حَنْبَلٌ: لَا يَفْعَلُ. وَقَالَ شَيْخُنَا فِي قَوْلِهِ عليه السلام "إنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فأحسنوا الذبحة"١ في هذا
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
١ اخرجه مسلم "١٩٥٥" من حديث شداد بن أوس.