تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النِّجَادِ، وَمَا يَحْرُمُ نَظِيرُهُ فِي بَرٍّ كَخِنْزِيرِ الْمَاءِ، وَحَكَاهُ الْحَلْوَانِيُّ فِي التَّبْصِرَةِ رِوَايَةً، وَفِي الْمُذْهَبِ رِوَايَتَانِ.

وَتَحْرُمُ. وَعَنْهُ: تُكْرَهُ جَلَّالَةٌ أَكْثَرُ غِذَائِهَا نَجَاسَةٌ وَلَبَنُهَا وَبَيْضُهَا حَتَّى تُحْبَسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَتُطْعَمُ الطَّاهِرَ، وَعَنْهُ: غَيْرُ طَيْرٍ أَرْبَعِينَ، وَعَنْهُ: وَالشَّاةُ سَبْعًا، وَعَنْهُ: وَالْبَقَرُ ثَلَاثِينَ، ذَكَرَهُ فِي الْوَاضِحِ وَهُوَ وَهْمٌ. وَقَالَهُ ابْنُ بَطَّةَ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَقِيلَ: الكل أربعين يوما١، وَهُوَ ظَاهِرُ رِوَايَةِ الشَّالَنْجِيِّ، وَكَرِهَ أَحْمَدُ رُكُوبَهَا، وَعَنْهُ: يَحْرُمُ، وَسَأَلَهُ ابْنُ هَانِئٍ: بَقَرَةً شَرِبَتْ خمرا أيجوز أَكْلُهَا؟ قَالَ: لَا حَتَّى يَنْتَظِرَ بِهَا أَرْبَعُونَ يَوْمًا: ذَكَرَهُ ابْنُ بَطَّةَ، حَكَاهُ٢ الْقَاضِي. وَذَكَرَهُ أَيْضًا فِي زَادِ الْمُسَافِرِ وَزَادَ: وَفِيهِ اخْتِلَافٌ. وَأَطْلَقَ فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا تَحْرِيمَ الْجَلَالَةِ، وَأَنَّ مِثْلَهُ خَرُوفٌ ارْتَضَعَ مِنْ كَلْبَةٍ ثُمَّ شَرِبَ لَبَنًا طَاهِرًا وَهُوَ مَعْنَى كَلَامِ غَيْرِهِ، وَلَهُ علف نجاسة حيوان٣ لَا يُذْبَحُ أَوْ يُحْلَبُ قَرِيبًا، نَقَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَكَمِ، وَاحْتَجَّ بِكُسْبِ الْحَجَّامِ٤، وَاَلَّذِينَ عَجَنُوا مِنْ آبَارِ ثَمُودَ، فَدَلَّ عَلَى تَحْرِيمِ آبَارِ ثَمُودَ.

وَسَأَلَهُ مُهَنَّا عَمَّنْ نَزَلَ الْحَجَرَ أَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا أَوْ يَعْجِنُ بِهِ؟ قَالَ: لا، إلا

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

كله١ إلَّا الضِّفْدَعَ، وَفِي التِّمْسَاحِ رِوَايَتَانِ، فَظَاهِرُهُ أَيْضًا إبَاحَةُ الْحَيَّةِ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ والحاويين.

١ ليست في "ر" و"ط".

٢ بعدها في "ر" "بالأمر بالمعروف".

٣ ليست في "ط".

٤ أخرجه أحمد في مسنده "٢٣٦٩٠" من حديث محيصة بن مسعود أنه استأذن رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي إجارة الحجام فنهاه عنها فلم يزل يسأله فيها حتى قال له: "اعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك".

الفروع وتصحيح الفروع · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفروع وتصحيح الفروعج ١٠ · ص ٣٧٧