ويحل١ ما عَدَا ذَلِكَ بِلَا كَرَاهَةٍ، كَزَرَافَةٍ، فِي الْمَنْصُوصِ. وَعَنْهُ التَّوَقُّفُ، وَضَبُعٍ، وَفِيهِ رِوَايَةٌ قَالَهُ ابْنُ الْبَنَّاءِ وَفِي الرَّوْضَةِ: إنْ عُرِفَ مِنْهُ أَكَلَ مَيِّتَةً فَكَجَلَّالَةٍ. وَضَبٍّ وَخَيْلٍ، وَفِي بِرْذَوْنٍ رِوَايَةٌ بِالْوَقْفِ، وَنَعَامَةٍ وَبَهِيمَةِ أَنْعَامٍ وَدَجَاجٍ وَوَحْشِيِّ بَقَرٍ وَحُمُرٌ وَظِبَاءٍ وَلَوْ تَأَنَّسَ، وَطَاوُوسٍ وَغُرَابِ زَرْعٍ وِزَاغٍ وَبَقِيَّةِ وَحْشٍ وَطَيْرٍ، نَقَلَ مُهَنَّا: يُؤْكَلُ الْأُيَّلُ: قِيلَ: إنَّهُ يَأْكُلُ الْحَيَّاتِ، فَعَجِبَ وَذَكَرَ الخلال إن٢ الْغِرْبَانَ خَمْسَةً: الْغُدَافُ وَغُرَابُ الْبَيْنِ يَحْرُمَانِ، وَالزَّاغُ مُبَاحٌ.
وَكَذَا الْأَسْوَدُ وَالْأَبْقَعُ إذَا لَمْ يَأْكُلَا الْجِيَفَ، وَأَنَّ هَذَا مَعْنَى قَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ شَيْخُنَا فَإِذَا أَبَاحَ الْأَبْقَعَ لَمْ يَكُنْ لِلْأَمْرِ بِقَتْلِهِ أَثَرٌ فِي التَّحْرِيمِ، وَقَدْ سَمَّاهُ فَاسِقًا أَيْضًا، وَإِنْ حَرْبًا وَأَبَا الْحَارِثِ رَوَيَا: لَا يُنْهَى عَنْ الطَّيْرِ إلَّا ذِي الْمِخْلَبِ مَا أَكَلَ الْجِيَفَ، وَلِهَذَا عَلَّلَ فِي الحدأة بأكلها
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"وَالْوَجْهُ الثَّانِي" لَا يُحَرَّمُ، جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهِمْ.
"الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ ٤" السِّنْجَابُ.
"أَحَدُهُمَا" يُحَرَّمُ، صَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَتَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي.
"وَالْوَجْهُ الثَّانِي" لَا يُحَرَّمُ، وَمَال الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ إليه، وهو ظاهر كلامه في الوجيز.
١ بعدها في "ط" "عنه".
٢ ليست في "ط".