تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي المبهج رواية: يرد مهر من شُرِطَ رَدُّهَا مُسْلِمَةً، وَنَصَرَ "لَا يَلْزَمُ" كَمَا لَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ: ذَكَرَ ذَلِكَ آخَرَ الْجِهَادِ: فِي فَصْلِ أَرْضِ الْعَنْوَةِ وَالصُّلْحِ. وَقَالَ قُبَيْلَ كِتَابِ الْجِزْيَةِ: نَقَلَ جَعْفَرٌ: الْمَرْأَةُ مِنْهُمْ تَجِيءُ إلَيْنَا الْيَوْمَ مُسْلِمَةً يُرَدُّ عَلَى زَوْجِهَا الْمَهْرُ، فَإِنَّ ذَلِكَ كَانَ حِينَئِذٍ، وَلَا تُرَدُّ الْمَرْأَةُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ سَقَطَ "لَا" قَالَ شَيْخُنَا: رَدُّ الْمَالِ الَّذِي هُوَ عِوَضٌ عَنْ رَدِّ الْمَرْأَةِ المشروط١ رَدُّهَا مَنْسُوخٌ أَمَّا رَدُّهُ نَفْسُهُ فَلَا نَاسِخَ له، ولو٢ لم تبق امرأة

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

فَشَرْطٌ فَاسِدٌ٣ "لَا يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ" وَفِي فَسَادِ عَقْدِهَا وَعَقْدِ ذِمَّةٍ بِهِ وَجْهَانِ"، انْتَهَى.

ذكر مسألتين:

"الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ١" الْهُدْنَةُ إذَا شَرَطَ فِيهَا مَا ذَكَرَ فَسَدَ الشَّرْطُ، وَهَلْ يَفْسُدُ الْعَقْدُ أَمْ لَا؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي٤ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ٥ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَابْنِ رَزِينٍ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالنَّظْمِ وَغَيْرِهِمْ، قَالَ فِي الْمُغْنِي٤ وَالْهِدَايَةِ وَالشَّرْحِ٥ وَشَرْحِ ابن منجى والحاوي وغيرهم: بناء على

١ في "ط" "الشرط".

٢ ليست في النسخ الخطية والمثبت من "ط".

٣ بعدها في "ط" "لا يجب الوفاء به".

٤ "١٣/١٦٢".

٥ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "١٠/٣٨٢".

الفروع وتصحيح الفروع · الجزء ١٠ · الصفحة ٣١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفروع وتصحيح الفروعج ١٠ · ص ٣١٤