قَالَ أَحْمَدُ: لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَخْذُهُ، وَيَتَوَجَّهُ مثله فيمن عامل بعينة١ ونحوها في الزيادة عن رأس ماله، و٢قَالَ شَيْخُنَا: هِيَ سَاقِطَةٌ يَحْرُمُ بَذْلُهَا وَمَنْ عِنْدَهُ فَضْلٌ تَرَكَ فِيهِ، لِوُجُوبِ بَذْلِهِ، وَإِلَّا حُرِّمَ، نَصَّ عَلَيْهِ، نَقَلَ حَنْبَلٌ وَغَيْرُهُ "سَوَاءٌ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالَبَّادِ" وَأَنَّ مِثْلَهُ السَّوَادُ، كُلُّ عنوة، وعنه: صلحا "وش" فيجوزان "وش".
وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ: وَقِيلَ قَدْ يَحْلِفُ٣ عَلَى فَتْحِهَا عنوة أو صلحا فيفتيه بما صح عنده٤، وَيَتَوَجَّهُ مِنْ كَلَامِ جَمَاعَةٍ: لَا حِنْثَ لِلشَّكِّ. وَلَا خَرَاجَ عَلَى مَزَارِعِهَا لِأَنَّهُ جِزْيَةُ الْأَرْضِ. وَفِي الِانْتِصَارِ عَلَى الْأَوْلَى: بَلَى "خ" كَسَائِرِ أَرْضِ الْعَنْوَةِ، قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ: لَا أَعْلَمُ مَنْ أَجَازَ ضَرْبَ الْخَرَاجِ عَلَيْهَا سِوَاهُ، لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَضْرِبْ عَلَيْهَا شَيْئًا٥ وَالْحَرَمُ كَمَكَّةَ، نَصَّ عَلَيْهِ،
وَعَنْهُ: لَهُ الْبِنَاءُ وَالِانْفِرَادُ بِهِ، وَيُكْرَهُ أَخْذُ أَرْضٍ خراجية، ٦نص عليه٦
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مَنْ اخْتَارَهُ، وَهُوَ الْمَعْمُولُ بِهِ فِي هَذِهِ الأعصر.
١ في "ر" "بعينه".
٢ ليست في "ط".
٣ في "ط" "يحل".
٤ في "ط" "عنه".
٥ تقدم تخريجه في الورقة "٢٩٦".
٦ ٦ليست في "ر".