تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَالْحَدَّادِ وَالْخَيَّاطِ وَالْإِسْكَافِ وَالصُّنَّاعِ، وَإِنْ اُسْتُؤْجِرَ لِلْجِهَادِ لَمْ يَصِحَّ، فَيُسْهَمُ لَهُ، وَعَنْهُ: يَصِحُّ، وَقِيلَ: ممن لا يلزمه، فلا يسهم له١، عَلَى الْأَصَحِّ، وَقِيلَ: يُرْضَخُ وَيُسْهَمُ لِأَجِيرِ الْخِدْمَةِ٢، عَلَى الْأَصَحِّ. وَقَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ: إذَا قَصَدَ الْجِهَادَ، وَكَذَا حَمَلَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ إسْهَامَ النَّبِيِّ ﷺ لِسَلَمَةَ وَكَانَ أَجِيرًا لِطَلْحَةَ، رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَمُسْلِمٌ٣ عَلَى أَجِيرٍ قَصَدَ مَعَ الْخِدْمَةِ الْجِهَادَ. وَفِي الْمُوجَزِ هَلْ يُسْهَمُ لِتُجَّارِ عَسْكَرٍ وَأَهْلٍ وَسُوقَةٍ٤ وَمُسْتَأْجَرٍ مَعَ جُنْدٍ كَرِكَابِيٍّ وَسَايِسٍ، أَمْ يُرْضَخُ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ، وَفِي الْوَسِيلَةِ: ظَاهِرُ كَلَامِهِ: لَا تَصِحُّ الثِّيَابَةُ تَبَرُّعٌ أو بأجرة، وقطع به ابن

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

١ ليست في "ر" و"ط".

٢ بعدها في الأصل "نص عليه".

٣ أحمد "١٦٥٣٨" مسلم "١٨٠٧" "١٣٢" من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه.

٤ في "ط" "وسوقة"

الفروع وتصحيح الفروع · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفروع وتصحيح الفروعج ١٠ · ص ٢٨٤