تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خَرَجَتْ، وَقِيلَ: لَا "م ١١" وَيُقْطَعُ إنْ ١رَمَى بِهِ١ خَارِجًا أَوْ جَذَبَهُ بِشَيْءٍ، وَكَذَا إنْ أَمَرَ آدَمِيًّا غَيْرَ مُكَلَّفٍ بِإِخْرَاجِهِ أَوْ تَرَكَهُ عَلَى دَابَّةٍ، وَقِيلَ: وَسَاقَهَا أَوْ مَاءٍ جَارٍ، وقيل: راكد فانفتح فأخرجوه أو٢ عَلَى جِدَارٍ فَأَخْرَجَتْهُ رِيحٌ، أَوْ اسْتَتْبَعَ سَخْلَ شَاةٍ، وَقِيلَ: أَوْ تَبِعَهَا. وَالْأَصَحُّ: أَوْ تَطَيَّبَ

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

مَسْأَلَةٌ ١١ " قَوْلُهُ: "وَمَنْ دَخَلَ حِرْزًا فَبَلَعَ جَوْهَرَةً فَقِيلَ: يُقْطَعُ، وَقِيلَ: إنْ خَرَجَتْ، وَقِيلَ: لَا"، انْتَهَى. وَأَطْلَقَهُمَا الزَّرْكَشِيّ.

"أَحَدُهُمَا" يُقْطَعُ مُطْلَقًا، وَهُوَ الصَّحِيحُ، جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذَهَّبِ والمستوعب وَالْمُقْنِعِ٣ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَغَيْرِهِمْ.

"وَالْوَجْهُ الثَّانِي" لَا يُقْطَعُ مُطْلَقًا، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي٤ وَالشَّرْحِ٣.

"وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ" إنْ خَرَجَتْ قُطِعَ وَإِلَّا فَلَا، لِأَنَّهُ أَتْلَفَهُ فِي الْحِرْزِ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. "قُلْت" إتْلَافُهُ فِي الْحِرْزِ غَيْرُ مُتَحَقِّقٍ، بَلْ فَعَلَ فِيهِ مَا هُوَ سَبَبٌ فِي الْإِتْلَافِ إنْ وُجِدَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا لَا تَتْلَفُ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ، قَالَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ: فَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ، وَإِنْ خَرَجَتْ فَوَجْهَانِ، وَقَالَ ابْنُ رَزِينٍ: إنْ لَمْ تَخْرُجْ فَلَا قَطْعَ، وَإِنْ خَرَجَتْ فَقَدَّمَ أَنَّهُ يُقْطَعُ، كما تقدم.

١ ١ في "ر" "رماه".

٢ ليست في "ط".

٣ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "٢٦/٥٠٩ – ٩١٠".

٤ "١٢/٤٣٦".

الفروع وتصحيح الفروع · الجزء ١٠ · الصفحة ١٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفروع وتصحيح الفروعج ١٠ · ص ١٣٩