تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نِصَابًا اخْتَارَهُ الشَّيْخُ، وَقِيلَ: إنْ لَمْ يُقْطَعْ بَعْضُهُمْ لِشُبْهَةٍ أَوْ غَيْرِهَا فَلَا قَطْعَ وَإِنْ هَتَكَا حِرْزًا وَدَخَلَاهُ فَأَخْرَجَ أَحَدُهُمَا الْمَالَ أَوْ دَخَلَ أَحَدُهُمَا فَقَرَّبَهُ مِنْ النَّقْبِ ١وَأَدْخَلَ الْآخَرُ يَدَهُ فَأَخْرَجَهُ قَطْعًا، وَكَذَا إنْ وَضَعَهُ وَسَطَ النَّقْبِ١ فَأَخَذَهُ الْخَارِجُ، وَفِيهِ فِي التَّرْغِيبِ وَجْهَانِ، وَإِنْ رَمَاهُ الدَّاخِلُ خَارِجًا أَوْ نَاوَلَهُ فَأَخَذَهُ الْآخَرُ أَوَّلًا، أَوْ أَعَادَهُ فِيهِ أَحَدُهُمَا قُطِعَ الدَّاخِلُ وَفِي التَّرْغِيبِ وَجْهٌ: هُمَا، وَإِنْ نَقَبَ أَحَدُهُمَا وَدَخَلَ الْآخَرُ فَأَخْرَجَهُ، فَإِنْ تَوَاطَآ فَفِي قطعهما وجهان وإلا فلا قطع "م ١٠".

فَصْلٌ: مَنْ دَخَلَ حِرْزًا فَبَلَعَ ٢جَوْهَرَةً وَخَرَجَ

فقيل: يقطع، وقيل: إن

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

مَسْأَلَةٌ ١٠" قَوْلُهُ "وَإِنْ نَقَبَ أَحَدُهُمَا وَدَخَلَ الْآخَرُ فَأَخْرَجَهُ فَإِنْ تَوَاطَآ فَفِي قَطْعِهِمَا وَجْهَانِ وَإِلَّا فَلَا" انْتَهَى.

"أَحَدُهُمَا" لَا قَطْعَ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، عَلَى مَا اصْطَلَحْنَاهُ، قَالَ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ: هَذَا الْمَذْهَبُ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْكَافِي٣ وَالْمُقْنِعِ٤ وَالشَّرْحِ٤ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ.

"الْوَجْهُ الثَّانِي" يُقْطَعُ، جَزَمَ بِهِ فِي٥ الْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ، وصححه في النظم وغيره، وهو الصواب.

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

٢ في "ط" "فبلغ".

٣ "٥/٣٦٣".

٤ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "٢٦/٥٠٦".

٥ ليست في "ط".

١ ١ ليست في "ر".

الفروع وتصحيح الفروع · الجزء ١٠ · الصفحة ١٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفروع وتصحيح الفروعج ١٠ · ص ١٣٨