تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لقوله تعالى: ﴿يأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمّداً فجزاءٌ مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره﴾المائدة 95

2) مسألة: (ما لا يؤكل لحمه، ولا هو متولد مما يؤكل لحمه كالسبع والنسر لا يضمن بالجزاء).

لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: (خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور). الشيخان.

3) مسألة: (يحرم على المحرم أكل ما صيد من أجله).

لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: (صيد البر لكم حلال وأنتم حرم، ما لم تصيدوه أو يصد لكم) أحمد وابن خزيمة وأبو داود والنسائي والترمذي والشافعي وابن حبان والحاكم، وهو صحيح.

4) مسألة: (شجر الحرم مضمون).

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: (إن الله حبس عن مكة الفيل، وسُلّط عليها رسوله والمؤمنون، لا تحل لأحد من بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار؛ لا يُعضد شجرها، ولا ينفّر صيدها) الشيخان.

5) مسألة: (صيد المدينة وشجرها محرم).

لحديث سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: (إني أحرّم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها) أحمد ومسلم والنسائي.

6) مسألة: (ويضمن صيد المدينة بالجزاء. والجزاء مقدر بالسلب؛ بتملكه؛ لا حدّ له).

لحديث عامر بن سعد (أن سعداً رضي الله عنه ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبداً يقطع شجراً أو يخبطه، فسلبه. فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال: معاذ الله أن أرد شيئاً نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلّم. وأبى أن يرده عليهم) أحمد ومسلم.

7) مسألة: (مكة أفضل البلاد).

الفقه الواضح المسألة وأدلتها · الصفحة ٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الفقه الواضح المسألة وأدلتهاص ٦٦