تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال: (إذا لم يجد المحرم إزاراً فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين) الشيخان.

4) مسألة: (لا يجوز للمحرم تغطية رأسه، ولا بأس أن يستظل بشيء غير ملامس لرأسه؛ كالخيمة والشجرة والبيت ونحوها).

لما صح (أن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة وهو محرم) مسلم من حديث جابر الطويل في حجته صلى الله عليه وسلّم.

5) مسألة: (المحرم ممنوع من الطيب).

لحديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعاً: (لا تلبسوا شيئاً مسه ورس أو زعفران) الشيخان.

6) مسألة: (لا يلزم المحرم الفدية إذا شم شيئاً من الرياحين أو الطيب).

لأن لفظ النهي لا يتناوله بصريحه، ولا إجماع فيه، وتحريم من حرمه من باب تحريم الوسائل. [زاد المعاد 2/242].

7) مسألة: (إذا غسل المحرم رأسه بالسدر والخطمي ـ أو الشامبو ـ فلا فدية عليه).

لقوله صلى الله عليه وسلّم في المحرم الذي وقصته دابته: (اغسلوه بماء وسدر) الشيخان، وقد مر.

8) مسألة: (المحرم لا يَنكِح، ولا يُنكَح، ولا يخطب).

لحديث عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: (المحرم لا يَنكِح ولا يُنكَح، ولا يخطب) مسلم.

9) مسألة: (إذا فسد الحج والعمرة لزمه المضي فيهما، والحج من قابل والهدي). لأثر الإمام مالك (أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة رضي الله عنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج، فقالوا: ينفذان يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهما، ثم عليهما حج من قابل والهدي. قال: وقال علي بن أبي طالب: إذا أهلا بالحج من قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما) الموطأ.

من مسائل جزاء الصيد

1) مسألة: (يجب الجزاء بقتل الصيد عمداً).

الفقه الواضح المسألة وأدلتها · الصفحة ٦٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الفقه الواضح المسألة وأدلتهاص ٦٥