تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: (إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر) مسلم.

8) مسألة: (حد الشرب أربعون، وما زاد فتعزير).

لحديث أنس رضي الله عنه قال: (جلد النبي صلى الله عليه وسلّم في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين) الشيخان.

9) مسألة: (لا يبلغ بالتعزير قدر الحدود).

لحديث أبي بردة رضي الله عنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلّم يقول: لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله) الشيخان.

10) مسألة: (النصاب في السرقة ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو قيمة ثلاثة دراهم من العروض).

لحديث عائشة رضي الله عنها (أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم كان يقطع في ربع دينار فصاعداً) الشيخان.

11) مسألة: (يجب القطع على جاحد العارية).

لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلّم بقطع يدها، فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه، فكلم أسامة النبي صلى الله عليه وسلّم فقال: ألا أراك تكلمني في حد من حدود الله؟ ثم قام النبي صلى الله عليه وسلّم خطيباً فقال: إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. فقطع يد المخزومية) الشيخان.

12) مسألة: (إذا اشترك جماعة في سرقة نصاب من حرز قطعوا).

لعموم قوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ المائدة 38

13) مسألة: (يسقط حد الزنا والسرقة والشرب بالتوبة).

لقوله تعالى: ﴿إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم﴾ المائدة 34، وقوله صلى الله عليه وسلّم في ماعز: (هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه) وقد سبق.

14) مسألة: (المرتدة تقتل).

الفقه الواضح المسألة وأدلتها · الصفحة ١٠٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الفقه الواضح المسألة وأدلتهاص ١٠٨